وكذلك لما روي { سؤر الحائض رضي الله عنها شربت من إناء في حال حيضها فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمه على موضع فيها ، وشرب عائشة } { أن } . إذا ثبت هذا في اليد فكذلك في الفم . ، ولما قال لها ناوليني الخمرة فقالت إني حائض فقال حيضتك ليست في يدك