ص ( بالطهرين والستر )
ش : الألف واللام في الطهرين والستر للعبد يشير بذلك إلى ما تقدم في الصلاة فأما فهذا هو المعروف من [ ص: 68 ] المذهب فمن طاف محدثا متعمدا أو جاهلا أو ناسيا لم يصح طوافه ورجع إلى ذلك من بلده على المعروف خلافا اشتراط طهارة الحدث في الطواف للمغيرة ، أما قالوا : كالصلاة ويعنون بذلك أنها واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان وجعلها طهارة الخبث فعدها غير واحد من أهل المذهب من شروطه ابن عرفة شرط كمال فيه ، وذكر في صحة طواف من طاف بها عامدا ، وإعادته أبدا قولين ، وسيأتي لفظه عند قول المصنف : أو علم بنجس والظاهر من القولين : هو القول بالإعادة أبدا ، وهو الذي يفهم من المدونة وكلام أئمة المذهب قال سند : إن قلنا : إزالة النجاسة شرط في الصلاة على الإطلاق فكذلك في الطواف ، وإن قلنا : شرط مع الذكر فكذلك في الطواف أيضا ، وإن قلنا : ليست بشرط بحال فكذلك أيضا انتهى .
أما من طاف بها ناسيا ، فإن ذكر في أثناء الطواف فسيأتي في كلام المصنف أنه يطرحها ويبني ، وسيأتي الكلام على ذلك ، وإن ذكر بعد فراغه من الطواف وقبل ركعتين ، فإنه لا يعيد الطواف عند ابن القاسم قال : لأنه بمنزلة من قال : ويقلع الثوب ويصلي الركعتين بثوب طاهر ، هكذا نقل صلى بنجاسة ثم رآها بعد خروج الوقت ابن يونس وابن رشد في سماع أشهب ، والمصنف وغيرهم عن ابن القاسم ، وقال ابن عرفة : فإن ذكرها بعده وقبل ركعتيه ، فقال ابن رشد : ابتدأه فظاهره أن ابن رشد ذكره على أنه المذهب ، وليس كذلك ، وإنما قال بعد أن ذكر كلام ابن القاسم : والقياس أن يستأنف ، وقال : يعيد الطواف والسعي فيما قرب إن كان واجبا ، وإن تباعد فلا شيء عليه ويهدي ، وليس بواجب ، وإن ذكر بعد فراغه من الركعتين فسيأتي في كلام أشهب المصنف أنه يعيدهما بالقرب وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله ، وقد فرع أهل المذهب الكلام على الطهرين ، أما الستر فلم يذكروا من فروعه إلا القليل ، قال ابن فرحون في مناسكه : الثالث : حكم الطهارة ، وحكم من صلى بثوب نجس أو طاف به انتهى . ستر العورة ، وحكمه أيضا في الطواف
وذكر ابن معلى في منسكه عن النووي أن لم يصح طوافها ، وإن طافت كذلك ، ورجعت فقد رجعت بلا حج ، ولا عمرة ، قال المرأة المكشوفة إذا طافت ، وهي مكشوفة الرجل أو شيء منها أو شعر رأسها ابن معلى : وظاهر مذهبنا في هذه المسألة صحة حجها ; لأن قال في المدونة : إذا مالكا أعادت في الوقت ، والإعادة إنما هي من باب الاستحباب إن كانت صلت الحرة بادية الشعر أو الوجه أو الصدر أو ظهور قدمين بمكة أو حيث يمكنها الإعادة فلتعد على جهة الاستحباب انتهى .
( قلت : ) والظاهر : أنها لا يستحب لها الإعادة ، ولو كانت بمكة ; لأن بالفراغ من الطواف خرج وقته ، كما تقدم فيمن فتأمله ، والله أعلم . طاف بنجاسة ناسيا