( فرع ) فلو خرج عبد وحر أو  [ ص: 375 ] ذمي ومسلم للتلصص  ، فما أخذه العبد والحر المسلمان يخمس ويقسم الباقي بين الحر والعبد ، وما أخذه الذمي والمسلم يقسم أولا بينهما ثم يخمس ما صار للمسلم ، قال ابن رشد  وإنما لم يكن للعبد والنصراني في الغنيمة حق مع الأحرار المسلمين إذا غزوا معهم في عسكرهم من أجل أنهم في حيز التبع لهم ، فإذا لم يكونوا في حيز التبع لهم كان لهم حقهم من الغنيمة ، وكذلك إذا خرج العبد أو النصراني مع الرجل أو مع الرجلين أو الثلاثة أو الأربعة كان لكل واحد منهما سهمه ، انتهى . 
ص ( والشأن القسم ببلدهم ) 
ش : قال الجزولي  ناقلا عن عبد الوهاب  وتركها إلى بلد الإسلام مكروه ، انتهى . قال في التوضيح : والمراد بالشأن السنة الماضية ، وقال أبو الحسن  الشأن يحتمل أن يريد به العمل ، ويحتمل أن يريد به أنه الوجه الصواب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					