ص ( والمعدوم ) 
ش : قال ابن رشد  في أول سماع  أشهب  في شرح المسألة الثانية : وأما من فدى أسيرا لا مال له بغير أمره  فالصحيح الذي يوجبه النظر والقياس أنه ليس له أن يتبعه بما فداه به ; لأن ذلك  [ ص: 389 ] إنما يتعين على الإمام وجميع المسلمين وظاهر الروايات خلاف ذلك وهو بعيد انتهى . 
ص ( ولا يرجع به على مسلم ) 
ش : قال في آخر شرح آخر مسألة من سماع  أصبغ    : من فدى مسلما بخمر  [ ص: 390 ] أو خنزير ، أو ميتة    ; فلا رجوع له عليه بشيء من ذلك إلا أن يكون المعطى ذميا فليرجع عليه بقيمة الخمر والخنزير والميتة إن كانت مما يملكونها ، قال  سحنون  في كتاب ابنه : ومعناه إذا فداه به من عنده ، وأما إن ابتاعه ليفديه به فإنما يرجع عليه بالثمن الذي اشتراه به انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					