ص " إن لم ينكروا بمجرد علمهم "
ش : قال ابن عرفة : وفيها من حلف على ذلك زوج ابنه ساكتا فلما فرغ قال ما وكلته ولا أرضى اللخمي : فإن أنكر حين فهم العقد عليه لم يحلف وبعده حين فراغه فهي على مسألتها وعلى قولها ، أو نكل فالأحسن قول الشيخ لا غرم عليه لا قول غيره يغرم نصف الصداق وبعد تمام العقد وتهنئته لا يقبل قوله ويغرم نصف الصداق ولو رضي بعد ذلك بالنكاح فإن قرب رضاه ولم يكن منه إلا الإنكار فله ذلك واستحسن حلفه أنه لم يرد بإنكاره فسخا فإن نكل لم أفرق بينهما وإن رضي بعد طول ، أو قال : رددت العقد لم يكن له ذلك إلا بعقد جديد انتهى .