الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وبيع )

                                                                                                                            ش : أي يكره البيع في المسجد وفي جامع الذخيرة وجوز مالك أن يساوم رجلا ثوبا عليه أو سلعة تقدمت رؤيتها انتهى .

                                                                                                                            وقال الجزولي في شرح الرسالة ولا يجوز البيع في المسجد ولا الشراء واختلف إذا رأى سلعة خارج المسجد هل يجوز أن يعقد البيع في المسجد أم لا قولان من غير سمسار وأما البيع بالسمسار فيه فممنوع باتفاق فإن وقع البيع في المسجد فقال ابن بطال الإجماع على أنه لا يفسخ وأنه ماض انتهى من باب السلام والاستئذان وانظره في الاعتكاف وقال الشيخ يوسف بن عمر وإن حضرت السلعة والسوام فذلك حرام انتهى أوله بالمعنى .

                                                                                                                            ص ( وإنشاد ضالة )

                                                                                                                            ش : قال الطرطوشي في كتاب البدع ولو لم يرفع بذلك صوته ولكن يسأل عن ذلك جلساءه غير رافع صوته فلا بأس بذلك لأنه [ ص: 15 ] من جنس المحادثة وذلك غير ممنوع انتهى . يريد غير مكروه كما يفهم من كلامه .

                                                                                                                            ( فرع ) قال القرطبي في شرح مسلم في قوله إن عمر مر بحسان ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه قال أي أومأ إليه بعينه أن اسكت وهذا يدل على أن عمر كان يكره إنشاد الشعر في المسجد وكان قد بنى رحبة في خارج المسجد وقال من أراد أن يلغط أو ينشد شعرا فليخرج إلى هذه الرحبة وقد اختلف في ذلك فمن مانع مطلقا ومن مجيز مطلقا والأولى التفصيل فما كان يقتضي الثناء على الله تعالى أو على رسوله أو الذب عنهما كما كان شعر حسان أو يتضمن الحث على الخير فهو حسن في المساجد وغيرها وما لم يكن كذلك لم يجز لأن الشعر لا يخلو في الغالب عن الكذب والفواحش والتزيين بالباطل ولو سلم من ذلك فأقل ما فيه اللغو والهذر والمساجد منزهة عن ذلك لقوله تعالى { في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه } ولقوله عليه السلام { إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي للذكر والصلاة وقراءة القرآن } انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية