ص ( وبيع )
ش : أي يكره وفي جامع الذخيرة وجوز البيع في المسجد أن يساوم رجلا ثوبا عليه أو سلعة تقدمت رؤيتها انتهى . مالك
وقال الجزولي في شرح الرسالة ولا يجوز البيع في المسجد ولا الشراء واختلف إذا قولان من غير سمسار وأما البيع بالسمسار فيه فممنوع باتفاق فإن رأى سلعة خارج المسجد هل يجوز أن يعقد البيع في المسجد أم لا فقال وقع البيع في المسجد ابن بطال الإجماع على أنه لا يفسخ وأنه ماض انتهى من باب السلام والاستئذان وانظره في الاعتكاف وقال الشيخ يوسف بن عمر وإن حضرت السلعة والسوام فذلك حرام انتهى أوله بالمعنى .
ص ( ) وإنشاد ضالة
ش : قال في كتاب البدع ولو لم يرفع بذلك صوته ولكن يسأل عن ذلك جلساءه غير رافع صوته فلا بأس بذلك لأنه [ ص: 15 ] من جنس المحادثة وذلك غير ممنوع انتهى . يريد غير مكروه كما يفهم من كلامه . الطرطوشي
( فرع ) قال القرطبي في شرح في قوله إن مسلم مر عمر بحسان ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه قال أي أومأ إليه بعينه أن اسكت وهذا يدل على أن كان يكره عمر وكان قد بنى رحبة في خارج المسجد وقال من أراد أن يلغط أو ينشد شعرا فليخرج إلى هذه الرحبة وقد اختلف في ذلك فمن مانع مطلقا ومن مجيز مطلقا والأولى التفصيل فما كان يقتضي الثناء على الله تعالى أو على رسوله أو الذب عنهما كما كان شعر إنشاد الشعر في المسجد حسان أو يتضمن الحث على الخير فهو حسن في المساجد وغيرها وما لم يكن كذلك لم يجز لأن الشعر لا يخلو في الغالب عن الكذب والفواحش والتزيين بالباطل ولو سلم من ذلك فأقل ما فيه اللغو والهذر والمساجد منزهة عن ذلك لقوله تعالى { في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه } ولقوله عليه السلام { } انتهى . إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي للذكر والصلاة وقراءة القرآن