الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ومكث بنجس )

                                                                                                                            ش : هذا الذي صدر به ابن شعبان قال في التوضيح قال في [ ص: 14 ] مختصر ما ليس في المختصر ويجب على من رأى في ثوبه دما كثيرا في الصلاة أن يخرج من المسجد ولا يخلعه فيه قال وقد قيل يخلعه ويتركه بين يديه ويغطي الدم انتهى .

                                                                                                                            وقال القلشاني في شرح الرسالة من رأى بثوبه كثير دم فقال ابن شعبان يخرج من المسجد ولو كان في صلاة وقال غيره ينزعه ويتركه بين يديه ساترا نجاسته ببعضه وقال القلشاني قلت وعليهما الخلاف في إدخال النعل الذي لحقته نجاسة في محفظة أو ملفوفة في خرقة كثيفة انتهى .

                                                                                                                            وقال الأقفهسي قال الجزولي ودخول المسجد بالثوب النجس مكروه وكذلك نعليه إذا كان فيهما نجاسة فلا يدخلهما المسجد حتى يحكهما ولا يغسلهما فإن ذلك يفسدهما انتهى .

                                                                                                                            فما ذكره من الكراهة مخالف لما مشى عليه المصنف وأما ما ذكره فظاهر ولا ينبغي أن يكون خلافا والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية