ص ( أو التصدق ) ش ، قال في الطراز في باب إخراج زكاة الفطر في السفر في تعليل المسألة : ولأنا نجوز للملتقط أن يتصدق باللقطة عن ربها  ثم إنه إذا علم بها بعد ذلك ورضي جاز ، انتهى . فهذا هو المراد بالتصدق أن يتصدق بها عن ربها وأما تصدقه بها عن نفسه فهو داخل في تملكه إياها ، والله أعلم . 
( تنبيه ) قال في المدونة : وأكره أن يتصدق بها قبل السنة إلا أن يكون الشيء التافه ، انتهى . قال أبو الحسن    : الكراهة هنا على المنع ; لأن الشرع لم يأذن له ، انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					