الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وردها بعد أخذها للحفظ إلا بقرب فتأويلان )

                                                                                                                            ش : تصوره واضح ، قال ابن الحاجب فإن أخذها ليحفظها ثم ردها ضمنها ، قال ابن عبد السلام : ولا شك أن هذه المسألة إنما تتفرع على القسم المختلف فيه ، انتهى . يعني من أقسام الالتقاط وما قاله ظاهر ; لأن القسم الذي يحرم فيه الالتقاط هو مأمور بالرد والقسم الذي يجب يضمن بمجرد تركها وقد علمت كلام المدونة والتأويلين عليه فيما سبق فلا حاجة إلى الإعادة وقول المؤلف بعد أخذها للحفظ احتراز مما إذا أخذها لا بنية الحفظ ولا بنية اغتيالها فإنه لا يضمن إذا ردها بالقرب بلا خلاف ويضمن إذا ردها بعد البعد ، قال أبو الحسن ، قال عياض : لا خلاف إذا أخذها بغير نية التعريف كأخذ الكساء أنه غير ضامن إذا ردها لموضعها في الحين ، انتهى . وقال في المقدمات : واجد اللقطة على ثلاثة أوجه ، أحدها أن يأخذها ولا يريد التقاطها ولا اغتيالها ، والثاني أن يأخذها ملتقطا لها ، والثالث أن يأخذها مغتالا لها فأما الأول فهو مثل أن يجد ثوبا وهو يظنه لقوم بين يديه يسألهم عنه فهذا إن لم يعرفوه ولا ادعوه كان له أن يرده حيث وجده ولا ضمان عليه فيه ، قاله ابن القاسم في المدونة ورواه ابن وهب عن مالك ; لأنه لم يصر في يده ولا تعدى عليه وإنما أعلم به من ظن أنه له ولم يلتزم فيه حكم اللقطة وهذا إذا ردها بالقرب وأما إن ردها بعد طول فهو ضامن ، انتهى . والقسمان الباقيان تقدما في كلام المؤلف ، والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية