ص ( ذكر )
ش : قال في التوضيح : وروى عن ابن أبي مريم ابن القاسم جواز ، قال ولاية المرأة ابن عرفة ، قال ابن زرقون : أظنه فيما تجوز فيه شهادتها ، قال ابن عبد السلام : لا حاجة لهذا التأويل لاحتمال أن يكون ابن القاسم [ ص: 88 ] قال كقول الحسن بإجازة ولايتها القضاء مطلقا والطبري ( قلت ) الأظهر قول ابن زرقون ; لأن ابن عبد السلام ، قال في الرد على من شذ من المتكلمين وقال الفسق لا ينافي القضاء ما نصه : وهذا ضعيف جدا ; لأن العدالة شرط في قبول الشهادة والقضاء أعظم حرمة منها . ( قلت ) فجعل ما هو مناف للشهادة مناف للقضاء فكما أن النكاح والطلاق والعتق والحدود لا تقبل فيها شهادتها فكذلك لا يصح فيها قضاؤها ، انتهى .