( فرع ) قال ابن عرفة ، قال اللخمي في جواز [ ص: 135 ] حكمه فيما هو لله كمن شهد عنده عدلان بأنه سرق من ماله ما يقطع فيه في حكمه بقطعه قولا : وما اجتمع فيه حق له ولله ابن المواز وابن عبد الحكم ( قلت ) هذا يوهم أن قول محمد إنما هو فيما شهد به عدلان وفي النوادر ما نصه : قال في المجموعة إن أخذ القاضي فله قطعه ولا يحكم عليه بالمال وكذا في الموازية وفي المجموعة وكذا في محارب قطع عليه الطريق فليحكم عليه بحكم المحارب ولو جاء تائبا ( فرع ) مما يجري مجرى القاضي في المنع من الحكم لمن يتهم عليه المفتي يعني لمن يتهم عليه ممن لا تجوز شهادته له وينبغي للمفتي الهروب من مثل هذا ، انتهى . من الركن الثالث المقضى له . أشهب