ص ( وفي القطع حلف المقطوع أنها باطلة )
ش : يعني فإن شهدا أن هذا قطع يد هذا عمدا ثم تبين أن أحدهما عبد أو كافر أو صبي أو فاسق فإنه يحلف المحكوم له بالقصاص فإن نكل حلف المقطوع يده على رد شهادة الشاهد واستحق دية يده ، قال فإن كانت الشهادة في قطع ابن عبد السلام : وحكمها حكم الدية في المسألة الأولى يعني مسألة القصاص فيكون الحكم على ما قال المصنف إن الغرم على الشهود إن علموا وإلا فعلى عاقلة الإمام وفي كتاب الحدود من المدونة لم يكن على متولي القطع شيء ، قال : وهذا من خطأ الإمام ، قال وإن شهدا عليه بقطع يد رجل عمدا فاقتص منه ثم تبين أن أحدهما عبد أو من لا تجوز شهادته أبو الحسن في المهمات ( قلت ) فهل للمقتص منه على الذي اقتص له شيء ، انتهى . قال : لم أسمع عن فيه شيئا مالك ( قلت ) فهل على الذي اقتص شيء ، قال : وهذا من خطأ الإمام اللخمي يريد إذا لم يعلم الحر أن الذي [ ص: 138 ] معه عبد ، انتهى .