( مسألة ) من فقال شهد شهادة تؤدي إلى رقه في نوازله : إنها لا تجوز ونصه ، وسمعته أي أصبغ سئل عن أصبغ أن شهادتهما تجوز في المائة ولا تجوز في غصبه رقابهما ; لأنهما يتهمان أن يريدا إرقاق أنفسهما ولا يجوز لحر أن يرق نفسه . قال رجل أعتق عبدين له فشهدا بعد عتقهما أن الذي أعتقهما غصبهما من رجل مع مائة دينار ابن رشد : في كتاب ابنه لا تجوز شهادتهما ولا في المائة وهو الأظهر ; لأن الشهادة إذا رد بعضها للتهمة ردت كلها بخلاف إذا رد بعضها للسنة والمشهور إذ رد بعض الشهادة للتهمة أن ترد كلها وقيل إنه يرد ما لا تهمة فيه وهو قول ولسحنون هذا ، والمشهور إذا رد بعض الشهادة للسنة كشهادة رجل واحد أو امرأتين في وصية فيها عتق ومال أن يجوز منها ما أجازته السنة وهو الشهادة بالمال فيثبت بالشاهد مع اليمين أو بشهادة المرأتين مع يمين وقيل يبطل الجميع ; لأنه لما رد بعضها وجب ردها كلها وذلك قائم من المدونة وحكاه أصبغ البرقي عن وجميع جلسائه انتهى مختصرا . وذكر هذه المسألة في نوازل أشهب في ثلاثة مواضع وفي مسائل الأقضية من أصبغ البرزلي من ذلك مسائل ، وذكر في نوازل أيضا مسألة من أصبغ أنه تسقط شهادته ويحد كما إذا شهد شاهدان أن رجلا طلق امرأته ألبتة وأنهما رأياه بعد ذلك يزني بها كالمرود في المكحلة وقال شهد شهادة تؤدي إلى حده ابن الماجشون : الحد ساقط عنهما لسقوط شهادتهما في الطلاق وقال الشهادة ساقطة ولا حد عليهما . قال سحنون ابن رشد : وقيل يلزمه الطلاق ويحدان وهو الذي يأتي على مذهب ابن القاسم وروايته عن ، وقول مالك في إيجاب الحد على الشاهدين وإن سقطت شهادتهما في الطلاق أظهر من قول أصبغ ابن الماجشون [ ص: 170 ] انتهى . وانظر توجيه الأقوال فيه والله أعلم . وسحنون