الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كرجوع المزكي )

                                                                                                                            ش : يعني أن رجوع [ ص: 201 ] المزكيين عن تزكية من زكوه لا توجب عليهم غرما وظاهره سواء رجعا وحدهما أو مع شهود الأصل وهو كذلك ، قال في النوادر من كتاب ابن سحنون : قال سحنون : وإن شهد رجلان بحق والقاضي لا يعرفهما فزكاهما رجلان فقبلهما القاضي وحكم بالحق ثم رجع المزكيان بالبينة وقالا : زكينا غير عدلين وما لا يزكى مثله فلا ضمان عليهما ; لأن الحق أخذ لغيرهما ، ومن لو شاء لم يشهد ولو رجع الشاهدان ومن زكاهما لم يغرم إلا الشاهدان إذ لو شاءا لم يشهدا فبهما قام الحق . قاله ابن الماجشون في كتابه ا هـ من ترجمة الرجوع عن الشهادة في التعديل والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وإن رجع اثنان من ستة فلا غرم إلخ )

                                                                                                                            ش : قال في التوضيح : نحوه في كتاب محمد ، وفي المدونة : إن علم بعد الرجم أو الجلد أن أحدهم عبد حد الشهود أجمع ، وإن كان مسخوطا لم يحد واحد منهم ; لأن [ ص: 202 ] الشهادة قد تمت باجتهاد الإمام في عدالتهم ولم تتم في العبد ، وتصير من خطأ الإمام ، فإن لم يعلم الشهود كانت الدية في الرجم على عاقلة الإمام وإن علموا فذلك على الشهود في أحوالهم ولا شيء على العبد في الوجهين ، فإن قيل : هل ما في الكتابين مخالف فيتخرج في المسألتين خلاف أم لا ؟ قيل : يحتمل أن يقال مسألة المدونة انتقض الحكم فيها لظهور كون الراجع من الشهود عبدا وإذا انتقض وجب حد الثلاثة الباقين ، وأما مسألة الموازية فإن الحكم لم ينتقض ; لأن قصارى الأمر أنه شهد خمسة وأقيم الحد فرجع اثنان وذلك غير موجب لنقض الحكم فلهذا لم تحد الثلاثة الباقون ، فإن قلت : كان ينبغي على ما في الموازية أن يسقط الحد عن العبد قلت قذف العبد للمشهود عليه سابق على حد الزنا فلعله إنما كان مطالبا به وقد ظهرت الشبهة في زنا المشهود عليه برجوع بعض الشهود استصحب القذف ووجب حد العبد والمسألة مع ذلك مشكلة انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية