وظاهر كلام المؤلف رحمه الله يقتضي أن من نفى عبدا عن نفسه لا حد عليه ولو كان أبواه حرين وليس كذلك قال فيها ومن ضرب سيده الحد فإن كان أبوا العبد ماتا ولا وارث لهما أو لهما فللعبد أن يحد سيده وفي الاكتفاء بإسلام أبيه دون أمه خلاف فيها أن من قال لعبده لست لأبيك وأبوه مسلم وأمه كافرة أو أمة فتوقف فيها قال لعبده وأبواه حران مسلمان لست لأباك قال مالك ابن القاسم وأنا أرى أن يحد لأنه حمل أبوه على غير أمه .