ص ( كمن سيكون إن استهل )  [ ص: 366 ] 
ش : قال في الوصايا الأول : ومن أوصى لحمل امرأة فأسقطته بعد موت الموصي  فلا شيء له إلا أن يستهل صارخا انتهى . قال في أواخر الوصايا الثاني ثلثي لولد فلان ، وقد علم أنه لا ولد له جاز ، وينظر أيولد له أم لا ؟ وسيأتي ما فيه من التفصيل بين الذكر والأنثى إن لم يعلم أنه لا ولد له فذلك باطل انتهى . وقال اللخمي  في آخر الوصايا الثاني : وإن أوصى لولد فلان ولا ولد وله حمل  حملت الوصية على أنها لذلك الحمل فإن ولدته كانت الوصية له ، وإن أسقطته أو ولدته ميتا سقطت الوصية ، ولا شيء لمن يولد بعد ، وإن لم يكن حمل ، والموصي يظن أن له ولدا سقطت الوصية ، وإن كان عالما حملت الوصية على من يولد بعد ، وإن كثروا فإن ولد ولد تجر له بذلك المال ، ثم كذلك كلما ولد له ولد تجر له مع الأول ، ومن بلغ التجر تجر لنفسه فإن خسر فيه أو ضاع له منه شيء في حين تجره للصغير لم يضمن ; لأن الصغير لا تعمر ذمته بذلك وقد رضي الموصي بالوصية له على ما توجبه الأحكام في الضمان ، وإن بلغ وتجر لنفسه ضمن الخسارة والتلف انتهى . ونقله أبو الحسن  ونقل نحوه عن التونسي  ، ونصه : " لو قال لولد فلان ولا ولد له يوم أوصى ، وهو يعلم بذلك ، ثم ولد له لا نبغ أن يحبس ذلك حتى يكبر فينتفع به ويوقف لغيره حتى ينتفعوا به ; لأنه لما لم يكن ولد يوم أوصى فكأن الموصي أراد الإيصاء إلى جملة من يولد لفلان فلا يختص بالانتفاع به بعضهم دون بعض حتى ينقرضوا فيكون لورثتهم كلهم ، وقد حكي عن بعض الناس أن أول ولد يولد لفلان يأخذ ذلك بتا ، والأول أبين انتهى . من أبي الحسن . 
( تنبيهان الأول ) ظاهر كلامهم أن الموصى به يوقف إلى أن يؤيس من وجود الموصى لهم ولم أر الآن من صرح بذلك ، والله أعلم . 
( الثاني ) : إذا أوصى لولد فلان ولا ولد له فادعى فلان أن الوصي يعلم ذلك وادعى الورثة أن الموصي يظن أن له ولدا فهل القول قول الوارث أو قول فلان ؟ لم أر فيه نصا أيضا والظاهر أن القول قول الورثة فانظر ذلك وانظر أيضا إذا لم يعلم الورثة ، وفلان أن الموصي كان يعلم ذلك أو لا يعلمه هل يحمل على العلم أو عدمه ، والله أعلم . 
				
						
						
