ص ( وللوصي اقتضاء الدين )
ش : تصوره ظاهر ، وأما فقال في النوادر في أوائل كتاب الوصايا قال قضاء الوصي ما على الميت من الدين في الميت يشهد وصيه أن ثلثه صدقة ولا يشهد غيره قال إن خفي له وأمن إذا أخرجه فليفعل ولا إثم عليه بل ذلك عليه واجب ، وقد قال أصبغ إذا علم أن على الميت دينا ، وهو لا يخاف عاقبته فعليه أن يؤديه من تركته وكذلك ما سئلت عنه من الوصايا والحقوق والديون ولو علم أن في تركته عبدا حرا يعتق من رأس ماله أو في ثلثه أن عليه أن يهمله ولا يعرض له ببيع ولا خدمة ولا بغيرها وكذلك الوارث فيما علم من هذا كله ، وأشهد عليه الميت وهذا الباب كثير معناه في كتاب الشهادات انتهى . أشهب
وفي الكتاب المذكور منها أيضا عن ابن المواز قال عن أشهب في صغير يوصي له بدينار ، فإن لم يشهد بذلك إلا الوصي ، فإن خفي للوصي دفع ذلك فليفعل ، وكذلك لو رفع إلى الإمام فلم يقبل شهادته فله دفعه إن خفي له قال مالك محمد ولو كان كبيرا لحلف ، وأخذ ولو كان كذلك يوقف للصبي حتى يكبر فيحلف لكان بينهم في بقاء ذلك بيده إلى بلوغه انتهى . ثم قال في آخر الوصايا الأول في ترجمة الوصي يقضي عن الموصي الدين بغير بينة ومن المجموعة قال : وللوصي أن يقضي الدين عن الميت بغير أمر قال إن من كان فيه بينة عدول ، والثقة له أن لا يدفع إلا بأمر قاض ; لأنه لو بلغ بعض الورثة فجرح شهود الدين لضمن أخذت ممن قبضها ، ولو كان بأمر قاض لم يرد ولم يقبل تجريحهم ; لأنه حكم نفذ ، وإن دفع الوصي إلى الغريم ثم قام آخرون فأثبتوا دينهم وجرحوا بينة الأول فالوصي ضامن ، ويرجع على الأول بما أخذ أو يغرمه القائمون أو يدعوا الوصي ثم لا يرجع الأول على الوصي بشيء ولو دفع إليه بقضية لم يضمن للقائمين بعده ورجعوا على الأول بحصتهم وكذلك قال أشهب ابن القاسم إن كان الوصي عالما بغرماء الميت أو كان موصوفا بالدين فيضمن لمن أتى ويرجع على من أخذ وأما إن لم يعلم ولم يكن الميت موصوفا بالدين لم يرجعوا إلا على من أخذ ، وقال في قضاء الورثة بعض الغرماء كما قال في الوصي ، وقال في الصبي ، وقال مثله عبد الملك إذا تأنوا ولم يعجلوا وبعد الصياح في الدين ، وفعلوا ما كان يفعله السلطان فلا يضمنوا ، وأما إن عجلوا ضمنوا ، فإن لم يكن عندهم شيء رجع الطارئ على الأول قال في الوصيين يدفعان دينا [ ص: 399 ] بشهادتهما أو الوارثين ثم يطرأ دين آخر أو وارث ثم يقدم ، فإن دفعا بأمر قاض لم يضمنوا ، ويرجع على الأول ، وإنما تقبل شهادتهما قبل أن يدفعا ، وأما بعد الدفع ، فإن كان بغير أمر قاض فيضمنان انتهى . أشهب