ص ( ) والنفقة على الطفل بالمعروف
ش : تصوره واضح .
( مسألة ) قال ابن رشد في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع : أجمع أهل العلم أن أكل مال اليتيم ظلما من الكبائر لا يحل ولا يجوز ، وذهب وأصحابه إلى أنه يجوز مالك اللبن في الموضع الذي لا ثمن له فيه ومثل الفاكهة من حائطه ومن أهل العلم من أجاز له أن يأكل منه على وجه السلف ومنهم من أجاز له أن يأكل منه ويكتسي بقدر حاجته وما تدعو إليه الضرورة وليس عليه رد ذلك وأما الغني ، فإن لم يكن له فيه خدمة ولا عمل سوى أن يتفقده ويشرف عليه فليس له أن يأكل منه إلا ما لا قدر له ولا بال ، مثل اللبن في الموضع الذي لا ثمن له فيه ، والثمر يأكله من حائطه إذا دخله واختلف إن كان له فيه خدمة وعمل ، فقيل : إن له أن يأكل بقدر عمله فيه وخدمته له ، وقيل : ليس له ذلك ; لقوله عز وجل { للفقير المحتاج أن يأكل من مال اليتيم بقدر اشتغاله به وخدمته فيه وقيامه عليه وإلا فلا يسوغ له أن يأكل منه إلا ما لا ثمن له ولا قدر لقيمته مثل ومن كان غنيا فليستعفف } انتهى . بالمعنى ، ونقله في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا ، والله أعلم .
ص ( وفي ختنه وعرسه وعيده )
ش : قال في النوادر قال : وليوسع عليهم ولا يضيق وربما قال أن يشتري لهم بعض ما يلهيهم به وذلك مما يطيب نفوسهم به انتهى . مالك
ص ( وإخراج فطرته وزكاته )
ش : يعني أن ، قال في النوادر قال الوصي له أن يخرج عن الصبي فطرته وله أن يخرج زكاة ماله ابن حبيب ويشهد ، فإن لم يشهد وكان مأمونا صدق انتهى . وانظر إذا لم يكن مأمونا هل يلزمه غرم المال أو يحلف ؟ لم أر فيه نصا .
ص ( ورجع للحاكم إن كان الحاكم حنفيا ) ش تقدم الكلام عليه في الزكاة ، والله أعلم .