( وأن ) أي يشرع فيه الرمل ، وإن لم يرمل للاتباع بسند صحيح ويكره تركه ولو تركه في بعضه أتى به في باقيه ( وكذا ) يسن يضطبع ) الذكر المحقق ولو صبيا فيسن للولي فعله به ( في جميع كل طواف يرمل فيه على الصحيح ) قياسا على الطواف ويكره فعله في الصلاة كسنة الطواف ( وهو ) لغة افتعال من الضبع بإسكان الباء وهو العضد وشرعا ( جعل وسط ) بفتح السين في الأفصح ( ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على ) منكبه ( الأيسر ) ويدع منكبه الأيمن مكشوفا كدأب أهل الشطارة المناسب للرمل هذا إذا كان متجردا إذ الظاهر فعله للابس ولو بغير عذر الاضطباع ( في ) جميع ( السعي ، وإن خلا المطاف ؛ لأنهما لا يليقان بهما فيكرهان لهما بل يحرمان [ ص: 91 ] إن قصدا التشبه بالرجال على الأوجه خلافا لمن أطلق الحرمة ولمن أطلق عدمها . ( ولا ترمل المرأة ) ومثلها الخنثى ( ولا تضطبع )