( فصل ) في واجبات السعي وكثير من سننه
. ( يسن ) له بعد ركعتي الطواف ( أن ) يأتي زمزم فيشرب منه ويصب على رأسه للاتباع كما حررته في الحاشية ثم ( يستلم ) ندبا القادر الذكر وغيره بشرطه ( الحجر بعد الطواف وصلاته ) وذهابه لزمزم ويقبله ويضع جبهته عليه على الكيفية السابقة لتعود عليه بركة استلامه في بقية نسكه ، فإن عجز فعل ما مر وأفهم كلامه أنه لا يأتي الملتزم ولا الميزاب قبل صلاة الركعتين ولا بعدهما ، وهو كذلك مبادرة للسعي وعدم وروده ، ومخالفة الماوردي وغيره في ذلك شاذة كما في المجموع قال لمخالفته للأحاديث الصحيحة ثم صوب ما هو المذهب أنه لا يشتغل عقب الركعتين إلا بالاستلام ثم الخروج إلى الصفا لكن يعكر عليه ما صح { أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه قبل الحجر ووضع يده عليه ومسح بها وجهه ، وأنه لما فرغ من صلاته عاد إلى الحجر ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب منها على رأسه ثم رجع فاستلم الركن ثم رجع إلى الصفا فقال أبدأ بما بدأ الله به } قال الزركشي فينبغي فعل ذلك كله . ا هـ .
وفي حديث ضعيف ما يدل على ندب إتيان الملتزم ، وهو يعمل به في الفضائل خلافا لمن رده بأنه ضعيف وعليه فينبغي حمله على ما إذا لم يكن هناك سعي لكن ينبغي أن يكون بعد الركعتين لتصريحهم بأن الأكمل فيهما أن يكونا عقب الطواف ( ثم يخرج من باب الصفا للسعي ) للاتباع رواه مسلم ، وهو أعني السعي ركن كما سيصرح به للخبر الحسن { يا أيها الناس اسعوا ، فإن الله سبحانه كتب عليكم السعي } .


