( فصل ) في واجبات السعي وكثير من سننه
. زمزم فيشرب منه ويصب على رأسه للاتباع كما حررته في الحاشية ثم ( يسن ) له بعد ركعتي الطواف ( أن ) يأتي الحجر بعد الطواف وصلاته ) وذهابه لزمزم ويقبله ويضع جبهته عليه على الكيفية السابقة لتعود عليه بركة استلامه في بقية نسكه ، فإن عجز فعل ما مر وأفهم كلامه أنه لا يأتي ( يستلم ) ندبا القادر الذكر وغيره بشرطه ( الملتزم ولا الميزاب قبل صلاة الركعتين ولا بعدهما ، وهو كذلك مبادرة للسعي وعدم وروده ، ومخالفة الماوردي وغيره في ذلك شاذة كما في المجموع قال لمخالفته للأحاديث الصحيحة ثم صوب ما هو المذهب أنه لا يشتغل عقب الركعتين إلا بالاستلام ثم الخروج إلى الصفا لكن يعكر عليه ما صح { الحجر ووضع يده عليه ومسح بها وجهه ، وأنه لما فرغ من صلاته عاد إلى الحجر ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب منها على رأسه ثم رجع فاستلم الركن ثم رجع إلى الصفا فقال أبدأ بما بدأ الله به } قال أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه قبل الزركشي فينبغي فعل ذلك كله . ا هـ .
وفي حديث ضعيف ما يدل على ندب إتيان الملتزم ، وهو يعمل به في الفضائل خلافا لمن رده بأنه ضعيف وعليه فينبغي حمله على ما إذا لم يكن هناك سعي لكن ينبغي أن يكون بعد الركعتين لتصريحهم بأن الأكمل فيهما أن يكونا عقب الطواف ( ثم الصفا للسعي ) للاتباع رواه يخرج من باب ، وهو أعني السعي ركن كما سيصرح به للخبر الحسن { مسلم } . يا أيها الناس اسعوا ، فإن الله سبحانه كتب عليكم السعي