( و ) أن وفيه إن لم تلزمهم وإلا فقبل الفجر ما لم تتعطل الجمعة ( يخرج بهم ) في غير يوم الجمعة بمكة [ ص: 105 ] ( من ) بعد صلاة صبح ( غد ) والأفضل ضحى للاتباع ( إلى منى و ) للاتباع رواه يستحب للحجاج كلهم أن ( يبيتوا بها ) وأن يصلوا بها العصرين والعشاءين والصبح والأولى صلاتها بمسجد الخيف والنزول بمنزله صلى الله عليه وسلم ، أو قريب منه ، وهو بين منحره وقبلة مسجد الخيف ، وهو إليها أقرب ( فإذا طلعت الشمس ) أي : أشرقت على مسلم ثبير ، وهو المطل على مسجد الخيف قاله المصنف وغيره ، وإن اعترضه المحب الطبري وقال بل هو مقابله الذي على يسار الذاهب لعرفة وجمع بأن كلا يسمى بذلك ومع تسليمه المراد الأول أيضا ( قصدوا عرفات ) من طريق ضب وكأنه الذي ينعطف عن اليمين قرب المشعر الحرام مكثرين للتلبية والذكر وما حدث الآن من مبيت أكثر الناس هذه الليلة بعرفة بدعة قبيحة اللهم إلا من يخاف زحمة ، أو على محترم ولو بات بمنى ، أو وقع شك في الهلال يقتضي فوت الحج بفرض المبيت فلا بدعة في حقه ومن أطلق ندب المبيت بها عند الشك فقد تساهل إذ كيف تترك السنة وحجه مجزئ بتقدير الغلط إجماعا فالوجه التقييد بما ذكرته ( قلت ) وإذا منى بعد الصبح إلى عرفة فالسنة لهم أنهم ( لا يدخلونها بل يقيمون ساروا من بنمرة ) ، وهي بفتح فكسر وبفتح ، أو كسر فسكون محل معروف ثم ( بقرب عرفات حتى تزول الشمس والله أعلم ) للاتباع رواه مسلم للوقوف كما مر مع بيان وقته ( ثم ) عقب الزوال يذهب إلى مسجد ويسن الغسل بها إبراهيم صلى الله عليه وسلم خلافا لمن نازع في هذه النسبة وزعم أنه منسوب لإبراهيم أحد أمراء بني العباس المنسوب إليه باب إبراهيم بالمسجد الحرام وصدر من عرنة بضم أوله وبالنون وآخره من عرفة وبينه وبين الحرم نحو ألف ذراع