( ويأخذون من مزدلفة ) ليلا وقيل بعد الصبح واختير لدلالة الخبر الآتي عليه والمتن ؛ لأنه معطوف على يدفعون ورد بأنه يلزم عليه أن النساء والضعفة لا يسن لهم ذلك والمنقول لا فرق فالصواب عطفه على يبيتون للخبر الصحيح { ( حصى الرمي ) ليوم النحر ، وهو سبع حصيات غداة يوم النحر التقط لي حصى قال فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف للفضل بن عباس } ويزيد قليلا لئلا يسقط منه شيء واستشكل بخبر أنه صلى الله عليه وسلم قال { مسلم } ويجاب بحمله على غير حصى رمي يوم النحر إذ الأولى أخذها [ ص: 116 ] منه ، أو من أنه صلى الله عليه وسلم لما وصل محسرا قال عليكم بحصى الخذف التي ترمى به الجمرة منى غير المرمي وما احتمل اختلاطه به ، أو على أنه ذكرهم بذلك ليتداركه من لم يأخذ من مزدلفة إذ الظاهر أنه لم يعلم بأخذه منها إلا القريبون منه ، فإن قلت قياس كراهة التيمم بتراب الأرض التي وقع بها عذاب كراهة قلت يمكن ذلك ويمكن الفرق بأن التراب آلة لطهر البدن المجوز للصلاة فاحتيط له أكثر ، فإن قلت أي فرق بينه وبين كراهة الرمي بما رمي به قلت الفرق أن هذا قارنه الرد فكان أقبح بخلاف ذاك ويجوز أخذه من غير الرمي بأحجار محسر بناء على وقوع العذاب به مزدلفة ومحسر لكن يكره من مسجد لم يملكه ، أو يوقف عليه وإلا حرم وواضح أن محل كراهة المملوك للغير إن علم رضا مالكه ، أو أعرض عنه وإلا حرم أيضا ومن حش وكذا كل محل نجس ما لم يغسله ، وإنما لم تزل كراهة لبقاء استقذارهما بعد غسلهما الأكل في إناء بول والرمي بحجر حش غسلا حيث قرب احتمال تنجسه احتياطا وكراهة غسل نحو ثوب جديد قبل لبسه محله فيما لم يقرب احتمال تنجسه ومن المرمي لما ورد بل صح أن ما يقبل رفع وإلا لسد ما بين الجبلين ومن الحل ويسن غسل الحصى