الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويحرم ) ولو على الحلال ( قطع نبات ) أي نابت ( الحرم ) ، وإن نقل إلى الحل أو كان ما بالحل من نوى ما بالحرم ( الذي لا يستنبت ) أي لا يستنبته الناس بأن نبت بنفسه شجرا كان ، وإن كان بعض مغرسه في الحل أو حشيشا رطبا إجماعا للنهي عنه ومثله بالأولى قلعه نعم يجوز أخذ ورق من غير خبط يضر بالشجر وقطع غصن يخلف مثله في سنة القطع أي قبل مضي سنة كاملة منه كما هو ظاهر .

                                                                                                                              وظاهر كلامهم أنه لا فرق في هذا التفصيل بين عود السواك وغيره لكن قضية قول المجموع اتفقوا على أنه يجوز أخذ ثمر الشجر وعود السواك ( من الحرم ) ونحوه [ ص: 190 ] خلافه ويوجه بأن هذا مما يحتاج لأخذه على العموم فسومح فيه ما لم يسامح في الأغصان التي ليست كذلك وظاهر قولهم مثله أنه لا بد في العائد قبل السنة أن يكون في محل المقطوع لا في محل آخر من الشجرة ، وأنه لا بد أن يساوي العائد الزائل غلظا وطولا وفي كل منهما وقفة ولو قيل يكفي العود ولو من محل آخر قريب منه بحيث يعد عرفا أنه خلف له ويكتفي في المثلية بالعرف المبني على تقارب الشبه دون تحديده لم يبعد أما اليابس فيجوز قطعه وكذا قلع الشجر لا الحشيش ؛ لأنه ينبت إذا أصابه ماء ومن ثم لو علم فساد منبته من أصله جاز قلعه وكأنهم إنما لم يجروا هذا التفصيل في الشجر لندرته فيه بفرض تصوره ، وأما ما يستنبت فسيأتي .

                                                                                                                              ( والأظهر تعلق الضمان به ) أي بقطع وقلع النبات ، وأراد به هنا الحشيش بدليل قوله إيضاحا ( وبقطع أشجاره ) كصيده بجامع حرمة التعرض لكل لحرمة الحرم ومر حل أخذ غصن بشرطه فلا يضمن إن أخلف قبل السنة ، وإلا وجبت قيمته ويسقط ضمان شجرة بردها إليه إذا نبتت ولو بغير منبتها ( ففي ) الحشيش القيمة ما لم يقطعه فيخلف ولو بعد سنين كما اقتضاه إطلاقهم فلا يضمن كسن غير المثغور ، وكان الفرق بينه وبين غصن الشجر حيث فصلوا فيه وبين الشجر إذا أخذ من أصله يضمن ، وإن أخلف في سنته كما اقتضاه إطلاقهم أيضا أن الشجر يحتاط له أكثر إذ لا فرق فيه بين المستنبت وغيره ويضمن بالحيوان بخلاف الحشيش فيهما وفي قلع [ ص: 191 ] أو قطع ( الشجرة الكبيرة ) ( المحرم في الحرم ) عرفا ، وإن لم يتناه نموها خلافا لمن اشترطه وهو أولى من ضبطها بأنها ذات الأغصان إلا أن يريد الأغصان الكثيرة المنتشرة ( بقرة ) تجزئ في الأضحية كما اقتضاه قولهما كغيرهما وحيث أطلقنا في المناسك الدم فالمراد كدم الأضحية في سنها وسلامتها وصرح بذلك شارح التعجيز وتجزئ البدنة هنا أيضا بخلافه في جزاء الصيد ؛ لأن المدار فيه على المماثلة ( و ) في ( الصغيرة ) وهي ما يقرب من سبع الكبيرة إذ الشاة سبع البقرة فإن صغرت جدا ففيها القيمة ( شاة ) تجزئ في الأضحية وزعم الاستقصاء عن المذهب إجزاء التبيع [ ص: 192 ] وتوجيهه بأنه عهد إيجابه في الثلاثين ولم يعهد إيجاب شاة دون سن الأضحية مردود نقلا وتوجيها .

                                                                                                                              والأصل في ذلك أثر ابن الزبير رضي الله عنهما الذي رواه الشافعي عنه ومثله لا يقال من قبل الرأي وبحث الزركشي فيما جاوزت سبع الكبيرة ولم تنته إلى حد الكبر أنه يجب فيها شاة أعظم من الواجبة في سبع الكبيرة وفيه نظر ظاهر على أنه لم يبين ما ضابط ذلك العظم هل هو من حيث السن أو السمن وفي كل منهما بعد لا يخفى فالأوجه ما اقتضاه إطلاقهم من إجزاء الشاة في كل ما لم يسم كبيرة ، وإن ساوت ستة أسباع الكبيرة مثلا وضبطهم للصغيرة بما مر إنما هو لبيان انتفاء الشاة فيما دون السبع لا تعددها فيما فوقه خلافا لمن زعمه وليس ما هنا كالصيد ؛ لأن المماثلة معتبرة ثم لا هنا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أو كان ما بالحل إلخ ) تقديره أو كان ما بالحل منه الذي قطع من نوى ما بالحرم فتأمل تعرفه فإن بذلك يندفع صعوبة هذا العطف لفظا ومعنى فأدركه . ( قوله : ومثله ) أي القطع وقوله : إنه لا فرق اعتمده م ر [ ص: 190 ] قوله : بدليل قوله إيضاحا ) قد يقال بل هذا دليل على أنه أراد بالنبات هنا وهناك ما عدا الشجر لكن يلزم عدم تعرضه لحرمة التعرض للشجر إلا أنه يفهم من حرمة التعرض للنبات ويحتمل أن عطف وبقطع أشجاره على قوله به أي بقطعه مثلا من عطف الأخص ( قوله : كما اقتضاه إطلاقهم ) قد يحمل إطلاقهم على ما ذكروه في الغصن م ر ( قوله : وبين الشجر إذا أخذ من أصله يضمن ، وإن أخلف في سنته ) عبارة الإرشاد وشرحه للشارح بشجرة كبيرة أي بسبب قلعها أو قطعها ، وإن أخلفت تجب بقرة . ا هـ [ ص: 191 ]

                                                                                                                              ( قوله : وتجزئ البدنة هنا أيضا ) وقياس ذلك إجزاؤها كالبقرة عن الشجرة الصغيرة ( قوله : بخلافه في جزاء الصيد ) شامل للمثلي وغيره كما في الحمام وهو حاصل ما اعتمده كما ستسمعه وعبارة الروض في باب الدماء حيث أطلقنا في المناسك الدم فالمراد كدم الأضحية لا في جزاء الصيد المثلي أي فلا يشترط كونه كالأضحية في سنها وسلامتها بل يجب في الصغير صغير والكبير كبير والمعيب معيب بل لا تجزئ البدنة عن شاته أي المثلي أي ، وإن أجزأت عنها في الأضحية . ا هـ .

                                                                                                                              وفي شرحه وعدل عن تعبير الأصل بجزاء الصيد إلى قوله جزاء المثلي ليخرج جزاء غير المثلي كالحمام . ا هـ . وطالما توقفت في ذلك حتى رأيت الشارح قال في شرح العباب في باب الدماء : تنبيه : وقع لشيخنا هنا في شرح الروض أنه قال وعدل عن تعبير الأصل بجزاء الصيد إلى قوله جزاء المثلي ليخرج جزاء غير المثلي كالحمام . ا هـ . وفيه إيهام نبهت عليه في شرح قول المصنف وفي الحمام شاة وقوله : ولا تجزئ بدنة عن شاته فاحذره . ا هـ .

                                                                                                                              وقال في شرح الأول بعد أن ذكر الخلاف في مستند الشاة في الحمام هل هو توقيف بلغهم أو غير ذلك مما مر في الشرح ، وفائدة الخلاف كما في الحاوي وغيره أنه لو كان صغيرا فهل تجب سخلة أو شاة كاملة وجهان مبنيان على أن الشاة وجبت توقيفا أو تشبيها ، وقضيته ترجيح شاة لكن في الإملاء أنه يجب في الصغير شاة صغيرة مع القول بأن المستند التوقيف ونقله في البحر عن الأصحاب وبه يعلم أنه لا يشترط في الشاة هنا كونها مجزئة في الأضحية خلاف ما أوهمه كلام الروض في الدماء ، وإن أقره شيخنا . ا هـ .

                                                                                                                              وقال في شرح الثاني وقضية قوله شاته أي المثلي إجزاء البدنة عن الشاة في الحمام ؛ لأنه ليس مثليا وهو ظاهر إن قلنا : إن الصغير تجب فيه شاة تجزئ في الأضحية والمنقول في المجموع عن الأصحاب أن الصغير تجب فيه شاة صغيرة اعتبارا لجنس المماثلة فيه كسائر المثليات فلا تجزئ البدنة عن شاته أيضا كما اقتضاه ما تقرر خلافا لما [ ص: 192 ] يوهمه كلام شيخنا كالروض كما يأتي . ا هـ . ( قوله : ولم يعهد إيجاب شاة دون سن الأضحية ) تقدم في الزكاة قول المصنف وفي الصغار صغيرة في الجديد .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ولو على الحلال ) إلى قوله أي قبل مضي إلخ في النهاية والمغني ( قوله : ولو على الحلال ) في هذه الغاية ما مر في مبحث اصطياد قول المتن ( قطع نبات الحرم ) أي الرطب نهاية ومغني ( قوله : وإن نقل إلخ ) عبارة النهاية ولو غرست شجرة حرمية في الحل أو عكسه لم تنتقل الحرمة عنها في الحل ولا إليها في الثانية بخلاف صيد دخل الحرم إذ للشجر أصل ثابت فاعتبر منبته بخلاف الصيد فاعتبر مكانه . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو كان ما بالحل إلخ ) تقديره أو كان ما بالحل منه الذي قطع من نوى ما بالحرم فتأمله تعرفه فإن بذلك يندفع صعوبة هذا العطف لفظا ومعنى فأدركه سم ويمكن أن يقال إن هذا العطف باعتبار المعنى فإنه في قوة أو كان أي كونه ثابت الحرم باعتبار أصله قول المتن ( الذي لا يستنبت ) بالبناء للمفعول أي ما من شأنه أن لا يستنبته الآدميون بأن ينبت بنفسه كالطرفا شجرا كان أو غيره كذا في المغني والنهاية ومقتضاه أن ما هو كذلك لو استنبت فله حكم ما لا يستنبت ويؤخذ منه أن ما من شأنه أن يستنبت يجري عليه حكمه ، وإن نبت بنفسه وهذا مخالف لظاهر كلام الشارح رحمه الله تعالى في الصورتين بصري أقول بل الظاهر أن المراد بالاستنبات هنا نفيا ، وإثباتا ما شأنه ذلك كما في باعشن وعبارة الونائي وسواء في الشجر المستنبت والنابت بنفسه ، وأما غيره فشرطه أن ينبت بنفسه بخلاف ما يستنبت منه كحبوب وغيرها مما يأتي ولو استنبت ما ينبت بنفسه غالبا أو عكسه فالعبرة بالأصل . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وإن كان بعض مغرسه إلخ ) أي أصله فيحرم قطع شجرة أصلها في الحل والحرم تغليبا للحرمة نهاية وونائي ( قوله : أو حشيشا ) قال في المجموع ، وإطلاق الحشيش على الرطب مجاز فإنه حقيقة في اليابس ، وإنما يقال للرطب كلأ وعشب نهاية ( قوله : رطبا ) حال من قوله شجرا أو حشيشا أو من قول المصنف نبات الحرم وهو أحسن ( قوله : ومثله ) أي القطع سم ( قوله : يضر بالشجر ) من أضر فهو بضم الياء ع ش ( قوله : لكن قضية قول المجموع إلخ ) عبارة النهاية والمغني ولو أخذ غصنا من شجرة حرمية فأخلف مثله في سنته بأن كان لطيفا كالسواك فلا ضمان فيه فإن لم يخلف أو أخلف لا مثله أو مثله لا في سنته فعليه الضمان فإن أخلف مثله بعد وجوب ضمانه لم يسقط الضمان كما لو قلع سن مثغور فنبت ونقل في [ ص: 190 ] المجموع اتفاقهم على جواز أخذ ثمرها وعود السواك ونحوه . وقضيته أنه لا يضمن الغصن اللطيف ، وإن لم يخلف . قال الأذرعي : وهو الأقرب قال الشيخ : لكنه مخالف لما مر . انتهى والأوجه حمل ما هنا على ما هناك . ا هـ .

                                                                                                                              وعبارة الكردي على بافضل واختلفوا في عود السواك هل يجوز أخذه مطلقا أو بشرط أن يخلف وعلى الجواز هل يجب الضمان إن لم يخلف ؟ . ثلاثة آراء متكافئة أو قريبة التكافؤ ، والحاصل أن المراتب أربع أحدها ما لا يضمن مطلقا وهو ما احتاج إليه من الحشيش الأخضر والإذخر وكذا عود السواك بناء على ما سبق ثانيها ما لا يضمن إذا أخلف في سنة انقطع مثله ، وإلا ضمن وهو غصن الشجر . ثالثها ما لا يضمن إذا أخلف مطلقا وهو الحشيش الأخضر المقطوع لغير حاجة . رابعها ما يضمن مطلقا ، وإن أخلف في حينه وهو قطع الشجر الأخضر من أصله . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : خلافه ) وهو الفرق بين نحو السواك مما يحتاج إليه وبين غيره في التفصيل المذكور على ما هو ظاهر سياقه ، وعدم الفرق بينهما في جواز الأخذ بلا ضمان مطلقا كما مر عن النهاية والمغني وعلى كل يمكن رفع المخالفة بأن قول المجموع ونحوه المتبادر في غصن لطيف يخلف الإخلاف المذكور يفيد اشتراط ذلك الإخلاف فيه وفيما عطف هو عليه وهو السواك ( قوله : بأن هذا ) أي نحو عدد السواك ( قوله : ليست كذلك ) أي لا يحتاج إليها على العموم ( قوله : ولو قيل إلخ ) أقره الكردي والونائي ( قوله : أما اليابس إلخ ) أي شجرا كان أو حشيشا بصري عبارة المغني والنهاية وخرج بالرطب الحشيش اليابس فيجوز قطعه لا قلعه والشجر اليابس فيجوز قطعه وقلعه والفرق بين الشجر والحشيش في القلع أن الحشيش ينبت بنزول الماء عليه ولا كذلك الشجر . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فساد منبته إلخ ) أي الحشيش اليابس ( قوله : فسيأتي ) أي تخصيصه بغير الشجر كبر وشعير فلمالكه قطعه وقلعه مغني ( قوله : لندرته إلخ ) يمنعه المشاهدة كثرة وقوعه في أنواع من الشجر في سني شدة الشتاء إلا أن يفرض كلامه في الحرم بخصوصه بقرينة المقام ( قوله : أي بقطع وقلع النبات ) أي نبات الحرم الرطب وهو شامل للشجر كما مر فقوله : وبقطع أشجاره من ذكر الخاص بعد العام للاهتمام نهاية ومغني ( قوله : بدليل قوله إيضاحا إلخ ) قد يقال بل هذا دليل على أنه أراد بالنبات هنا وهناك ما عدا الشجرة لكن يلزم عدم تعرضه لحرمة التعرض للشجر إلا أنه يفهم من حرمة التعرض للنبات ويحتمل أن عطف ويقطع أشجاره على قوله به أي بقطعه مثلا من عطف الأخص سم أي كما جرى عليه النهاية والمغني ( قوله : بشرطه ) وهو أن يخلف مثله في سنة القطع ( قوله : إن أخلف إلخ ) أي مثله ( وقوله : وإلا ) أي ، وإن لم يخلف أو أخلف لا مثله أو مثله لا في سنته نهاية قال ع ش قوله : أو أخلف لا مثله إلخ قضيته أنه لو أخلف في سنته دونه ضمنه ضمان الكل لا التفاوت بين المقطوع وما أخلف . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ويسقط ) إلى قوله ما لم يقطعه إلخ في النهاية والمغني ( قوله : إذا نبت ) عبارة النهاية ولا تضمن حرمية نقلت من الحرم إليه إن نبتت وكذا إلى الحل لكن يجب ردها محافظة على حرمتها ، وإلا ضمنها كما قاله جمع واعتمده السبكي وغيره أي بين قيمتها محترمة وغير محترمة ومن قلعها من الحل استقر عليه ضمانها وفهم مما مر أنه لا يضمن غصنا في الحرم أصله في الحل نظرا لأصله ، وإن ضمن صيدا فوقه لذلك . ا هـ . أي لكونه في هواء الحرم .

                                                                                                                              ( قوله : ما لم يقطعه فيخلف إلخ ) جزم به الونائي ( قوله : كما اقتضاه إطلاقهم ) قد يحمل إطلاقهم على ما ذكروه في الغصن م ر ا هـ سم ( قوله : وكان الفرق بينه ) أي بين الحشيش المخلف ولو بعد سنين فلا يضمن ( قوله : يضمن ، وإن أخلف إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني .

                                                                                                                              ( قوله : أن الشجر يحتاط له أكثر إلخ ) كان ينبغي أن يزيد قوله : وكذا غصنه يحتاط له إذ لا فرق فيه بين المستنبت وغيره بخلاف الحشيش ( قوله : وفي قلع ) إلى قوله وفيه نظر [ ص: 191 ] في النهاية إلا قوله ، وإن لم يتناه إلى المتن وقوله : كما اقتضاه إلى وتجزئ ( قوله : أو قطع الشجرة إلخ ) أي ، وإن أخلفت شرح الإرشاد ا هـ سم ومر آنفا في الشرح مثله ( قوله : تجزئ في الأضحية ) وفاقا للأسنى والنهاية ونقل في المغني كلام الاستقصاء مع توجيهه الآتي ، وأقره . ا هـ . بصري ( قوله : وحيث أطلقنا إلخ ) مقول القول ( قوله : وتجزئ البدنة ) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله مردود إلى والأصل ( قوله : وتجزئ البدنة هنا أيضا ) وقياس ذلك إجزاؤها كالبقرة عن الشجرة الصغيرة سم ( قوله : بخلافه في جزاء الصيد ) شامل للمثلي وغيره كما في الحمام وهو حاصل ما اعتمده كما ستسمعه وعبارة الروض في باب الدماء حيث أطلقنا في المناسك الدم فالمراد كدم الأضحية إلا في جزاء الصيد المثلي أي فلا يشترط كونه كالأضحية في سنها وسلامتها بل يجب في الصغير صغير والكبير كبير والمعيب معيب بل لا تجزئ البدنة عن شاته أي المثلي . ا هـ . وفي شرحه وعدل عن تعبير الأصل بجزاء الصيد إلى قوله جزاء المثلي ليخرج جزاء غير المثلي كالحمام أي فيشترط كونه كالأضحية في سنها وسلامتها . ا هـ . وطالما توقفت في ذلك حتى رأيت الشارح قال في شرح العباب في باب الدماء : تنبيه : وقع لشيخنا هنا في شرح الروض أنه قال وعدل عن تعبير الأصل بجزاء الصيد إلى قوله جزاء المثلي ليخرج جزاء غير المثلي كالحمام انتهى .

                                                                                                                              وفيه إيهام نبهت عليه في شرح قول المصنف وفي الحمام شاة ، وقوله : ولا تجزئ بدنة عن شاته فاحذره . انتهى .

                                                                                                                              وقال في شرح الأول بعد كلام وبه يعلم أنه لا يشترط في الشاة هنا أي في الحمام كونها مجزئة في الأضحية خلاف ما أوهمه كلام الروض في الدماء ، وإن أقره شيخنا . ا هـ . وقال في شرح الثاني وقضية قوله شاته أي المثلي إجزاء البدنة عن الشاة في الحمام ؛ لأنه ليس مثليا وهو ظاهر إن قلنا إن الصغير أي من الحمام تجب فيه شاة تجزئ في الأضحية والمنقول في المجموع عن الأصحاب أن الصغير تجب فيه شاة صغيرة اعتبارا لجنس المماثلة فيه كسائر المثليات فلا تجزئ البدنة عن شاته أيضا كما اقتضاه ما تقرر خلافا لما يوهمه كلام شيخنا كالروض كما يأتي . انتهى ا هـ .

                                                                                                                              سم ومر عن الونائي ما يوافقه ( قوله : وزعم الاستقصاء إلخ ) أقره المغني عبارته ولم يتعرض الشيخان لسن البقرة وفي الاستقصاء لا يشترط إجزاؤها في الأضحية بل يكفي فيها التبيع ، وأما الشاة فلا بد أن تكون في سن الأضحية قال الإسنوي وكان الفرق أن الشاة لم يوجبها الشرع إلا في هذا السن بخلاف البقرة بدليل التبيع في الثلاثين منها . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : إجزاء التبيع ) أي في الشجرة الكبيرة خلافا لما يوهمه [ ص: 192 ] صنيعه ( قوله : وتوجيهه ) يعني توجيه الإسنوي ما زعمه الاستقصاء ( قوله : ولم يعهد إيجاب شاة ) تقدم في الزكاة قول المصنف وفي الصغار صغيرة في الجديد سم ( قوله : في ذلك ) أي قول المصنف ففي الشجرة الكبيرة بقرة إلخ ( قوله : وبحث الزركشي إلخ ) نقل شيخ الإسلام في الغرر والأسنى بحث الزركشي عنه ، وأقره وتبعه على ذلك صاحبا النهاية والمغني بل استوجهه الشارح رحمه الله تعالى في فتح الجواد من غير عزوه إليه فقال والأوجه أن ما جاوز سبعها ولم ينته إلى الكبيرة يجب فيه شاة أعظم من تلك . ا هـ بصري واعتمده الونائي . ( قوله : أعظم من الواجبة إلخ ) وينبغي أن تراعى في العظم النسبة بين الصغيرة وما زاد عليها ولم ينته إلى حد الكبيرة فإذا كان قيمة المجزئة في الصغيرة درهما والزائدة عليها في المقدار بلغت نصف الشجرة اعتبر في الشاة المجزئة فيها أن تساوي ثلاثة دراهم ونصف درهم ؛ لأن الصغيرة بسبع من الكبيرة تقريبا وهذه مقدار النصف والتفاوت بينهما سبعان ونصف سبع ونظير هذا ما مر في الزكاة من أنه يشترط في الفصيل أو ابن اللبون زيادة قيمته على المأخوذ في خمس وعشرين بما بينهما من التفاوت ع ش ( قوله : على أنه لم يبين ما ضابط ذلك إلخ ) تقدم آنفا عن ع ش بيانه ، وأنه أي العظم من حيث القيمة . ( قوله : وضبطهم إلخ ) ( وقوله : وليس ما هنا إلخ ) كل منهما استئناف بياني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية