( ومن بعرفة ) ( تحلل ) فورا أو وجوبا لئلا يصير محرما بالحج في غير أشهره مع كونه لم يتحصل منه على المقصود إذ الحج فاته الوقوف ) بعذر أو غيره ( عرفة كما مر فلو استمر على إثمه ببقاء إحرامه إلى العام القابل لم يجزئه ؛ لأن إحرام سنة لا يصلح لإحرام سنة أخرى قال الأذرعي لا نعلم أحدا قال بالجواز إلا رواية عن رضي الله عنه ثم إن لم يمكنه عمل عمرة تحلل بما مر في المحصر ، وإن أمكنه وجب [ ص: 213 ] وله تحللان أولهما يحصل بواحد من الحلق أو الطواف المتبوع بالسعي إن لم يقدمه وسقط الرمي بفوات الوقوف وثانيهما يحصل ( بطواف وسعي ) بعده ، إن لم يكن سعى بعد القدوم كما في المجموع ( وحلق ) مع نية التحلل بها لما صح عن مالك عمر رضي الله عنه أنه أفتى بذلك فأمر من فاتهم الحج أن يطوفوا ويسعوا وينحروا إن كان معهم هدي ثم يحلقوا أو يقصروا ثم يحجوا من قابل ويهدوا فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج أي بعد الإحرام بالقضاء كما مر وسبعة إذا رجع إلى أهله واشتهر ذلك ولم ينكره أحد فكان إجماعا .
وأفهم المتن والأثر أنه لا يلزمه مبيت بمنى ولا رمي وما أتى به لا ينقلب عمرة ؛ لأن إحرامه انعقد بنسك فلا ينصرف لغيره وقيل ينقلب ويجزئه عن عمرة الإسلام ( وفيهما ) أي السعي والحلق ( قول ) إنه لا يحتاج إليهما ؛ لأن السعي يجوز تقديمه عقب طواف القدوم فلا دخل له في التحلل والحلق استباحة محظور ( وعليه دم ) ومر الكلام فيه ( و ) عليه إن لم ينشأ الفوات من الحصر ( القضاء ) للتطوع فورا لأثر عمر رضي الله تعالى عنه المذكور بهما ولأنه لا يخلو عن تقصير ومن ثم لم يفرقوا في وجوب الفورية بين المعذور وغيره بخلاف الإحصار .
أما الفرض فهو باق في ذمته كما كان من توسع وتضيق كما في الروضة ، وأصلها ، وإن نوزع فيه .