( تنبيه ) جاز كما هو ظاهر من كلامهم ، ولا نظر إلى أن ذلك من قاعدة مد عجوة لما مر أنها لا تجري في الدين ، وإن نازع فيه أقرضه مثلا دراهم ودنانير ثم استبدل عنهما أحدهما ، أو عكسه وقبض البدل في المجلس البلقيني وأطال ؛ إذ لا ضرورة لتقدير المعاوضة فيه المستدعية اشتراط تحقق المماثلة ، ومن ثم قالوا : لو صالح عن ألف درهم وخمسين دينارا في ذمة غيره بألفي درهم جاز ؛ إذ لا ضرورة حينئذ في تقدير المعاوضة فيه فيجعل مستوفيا لأحد الألفين ومعتاضا عن الدنانير الألف الآخر بخلاف ما إذا كان الألف والخمسون معينين ؛ لأن الاعتياض فيه حقيقي لا يحتاج لتقدير فكأنه باع ألف درهم وخمسين دينارا بألفي درهم ، وهو ممتنع ؛ لأنه من صور مد عجوة كما مر وإنما صح الصلح عن ألف بخمسمائة معينة كما اقتضاه كلامهم وصرح به جمع متقدمون ؛ لأن الصلح من الدين على بعضه إبراء للبعض ، واستيفاء للباقي فهو صلح حطيطة ، وهو يعيد فيه الاعتياض ، ووقع في كلامهما في الرهن فيما لو أعطاه كيس دراهم ليستوفي منها حقه والدراهم أقل منه وللكيس قيمة ، أو أكثر ، ولا قيمة له ما قد يخالف ذلك وعند التأمل الصادق لا يخالفه فتفطن له فإن قلت فلم اشترط القبض في المجلس ؟ قلت : ليخرج عن ربا اليد ، وإنما راعوه دون ربا الفضل ؛ لأنه في القاعدة إنما ينشأ عن المقابلة ومر أنه لا ضرورة لها ، وأما ربا اليد فينشأ عن التمكن من القبض ثم تركه ، وهذا لا يقتضي إسقاطه فتأمله