( تنبيه ) 
لو قال اشتريته بعشرة وبعته بأحد عشر  ،  ولم يقل مرابحة  ،  ولا ما يفيدها لم يكن عقد مرابحة كما قاله القاضي  وجزم به في الأنوار حتى لو كذب فلا خيار  ،  ولا حط كما يأتي  ،  وهذا غير ما يأتي عنه  ؛  لأن ذاك فيه ما يفيد المرابحة  ،  وهو وربح كذا ويأتي قبيل الباب ما يصرح بذلك 
     	
		
				
						
						
