( ولو قال ) بعتك ( بما قام )  ،  أو ثبت ( علي )  ،  أو بما وزنته فيه  ،  وإن نازع فيه الأذرعي  بأن المتبادر منه الثمن فقط ( دخل مع ثمنه أجرة ) حمال وختان وتطيين دار وطبيب إن اشتراه مريضا و ( الكيال ) للثمن المكيل ( والدلال ) للثمن المنادى عليه إلى أن اشتري به المبيع وعبرت بالثمن  ؛  لأن أجرة ذلك ونحوه على الموفي  ،  وهو في المبيع البائع  ،  وفي الثمن المشتري وصور أيضا في المبيع بأن يلزم المشتري بذلك فيه من يراه  ،  أو يقول : اشتريته بكذا ودرهم دلالة  [ ص: 431 ] مثلا  ،  أو جدد نحو كيله ليرجع بنقصه  ،  وما قيل : إن هذا لا يقصد للاسترباح مردود بأنه كالحارث وللزركشي  هنا ما لا يصح فليحذر أو ليخرج عن كراهة بيعه جزافا  ،  أو للقسمة ليتجر كل في حصته  ،  ولو وزن أحدهما دلالة ليست عليه كان متبرعا ما لم يظن وجوبها عليه فيما يظهر فحينئذ يرجع بها على الدلال  ،  وهو يرجع على من هي عليه  ،  ولا يدخل ما تحمله عن بائعه إلا إن ذكره  ،  وكذا ما تبرع به كأن أعطاه لمعروف بالعمل من غير استئجاره  ،  ولا إجبار حاكم له بناء على الأصح الآتي أنه شيء له . 
قاله الأذرعي  ،  واعترض بأن هذا معتاد معلوم لكل أحد فلا خديعة فيه  ،  ويؤيده دخول المكس إلا أن يفرق بأنه مجبور على المكس دون ذاك ( والحارس والقصار والرفاء ) بالمد ( والصباغ ) كل من الأربعة للمبيع ( وقيمة الصبغ ) له  ،  وكذا الأدوية والطين ونحوهما ( وسائر المؤن المرادة للاسترباح ) أي : طلب الربح كالعلف للتسمين بخلاف ما قصد به بقاء عينه فقط كنفقة وكسوة وعلف  [ ص: 432 ] لغير تسمين وأجرة طبيب وقيمة دواء لمرض حدث عنده وفداء جناية  ،  وما استرجع المبيع به إن غصب  ،  أو أبق لوقوعه في مقابلة ما استوفاه من زوائد المبيع ومعنى دخول ذلك أنه يضمه للثمن  ،  ويخبره بقدر الجملة ثم يقول بما قام علي وربح كذا كما يفيده قوله : الآتي وليعلما ثمنه  ،  وما قام به ومر الاكتفاء بعلمه قبل القبول فقياسه صحة بعتكه بما قام علي  ،  وهو كذا فإن قلت : إذا شرطوا أنه لا بد من تعيين ما قام عليه به فما فائدة قولهم مع ذلك يدخل كذا إلا كذا قلت    : فائدته لو أخبر بأنه قام عليه بعشرة ثم تبين أنها في مقابلة ما لا يدخل وحده أو مع ما يدخل حطت الزيادة وربحها كما يأتي  ،  هذا إن لم ينص على دخول ما لا يدخل  ،  وإلا كبعتك بما قام علي  ،  وهو كذا  ،  وما أنفقته عليه  ،  وهو كذا جاز قطعا بل لو ضم للثمن  ،  أو لما قام به أجنبيا عن العقد بالكلية ثم باعه مرابحة  ،  أو محاطة كاشتريته بمائة  ،  وقد بعتكه بمائتين وربح ده يازده صح وكأنه باعه بمائتين وعشرين ( ولو قصر بنفسه  ،  أو كال  ،  أو حمل )  ،  أو طين  ،  أو صبغ  ،  أو جعله بمحل يستحق منفعته ( أو تطوع شخص به لم تدخل أجرته ) مع الثمن في قوله بما قام علي  ؛  لأن عمله ومحله وما تطوع به غيره لم يقم عليه  ،  وطريقه أن يقول : لي أو للمتبرع لي عمل  ،  أو محل أجرته كذا ويضمه للثمن   ( وليعلما ) أي : المتبايعان وجوبا ( ثمنه ) أي : المبيع قدرا وصفة في بعت بما اشتريت ( أو ما قام به )  في بما قام علي ( فلو جهله أحدهما بطل ) البيع ( على الصحيح )  ،  وخرج بقدر أو صفة المعاينة فلا تكفي هنا مشاهدة دراهم مثلا معينة غير معلومة الوزن  ،  وإن كفت في نحو البيع والإجارة لعدم تأتي البيع مرابحة مع الجهل بقدرها  ،  أو صفتها   ( وليصدق البائع )  مرابحة  [ ص: 433 ] ومحاطة وجوبا ( في ) كل ما يختلف الغرض به  ؛  لأن كتمه حينئذ غش وخديعة نحو ( قدر الثمن ) الذي استقر عليه العقد  ،  أو قام به المبيع عليه عند الإخبار وصفته إن تفاوتت ( والأجل ) ظاهره أنه لا بد من ذكر قدره كأصله والثاني واضح والأول أطلق اشتراطه الأذرعي  وقيده الزركشي  بما إذا زاد على المتعارف أي : أو لم يكن هناك متعارف أي : أو تعدد المتعارف  ،  ولا أغلب فيما يظهر  [ ص: 434 ] وذلك  ؛  لأن بيع المرابحة مبني على الأمانة لاعتماد المشتري نظر البائع ورضاه لنفسه بما رضيه البائع مع زيادة أو حط  ،  ولو واطأ صاحبه فاشترى منه بعشرين ما اشتراه بعشرة ثم أعاده بعشرين ليخير بها : كره  ،  وقيل : يحرم واختاره السبكي  ؛  لأنه غش  ،  ولا يتخير المشتري لكن قوى المصنف  تخيره  ،  واعترض بأن تخيره إنما يتأتى على التحريم لا الكراهة  ،  وفيه نظر لما مر في تلقي الركبان وفصل التصرية مما يعلم منه أنه لا يلزم من الحرمة التخير  ،  ولا من الكراهة عدمه بل قد يتخير معها دون الحرمة  ،  ولو اشترى شيئا بمائة ثم خرج عن ملكه ثم اشتراه بخمسين  أخبر بها وجوبا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					