قوله تعالى : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض . الآية . أخرج ابن سعد، ، وابن أبي حاتم وصححه، والحاكم ، عن وابن مردويه قال : أنزل الله فينا خاصة معشر الزبير بن العوام قريش والأنصار : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وذلك أنا معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لنا، فوجدنا الأنصار نعم الإخوان، فواخيناهم ووارثناهم، فآخى أبو بكر وآخى خارجة بن زيد، فلانا، وآخى عمر رجلا من عثمان بن عفان بني زريق بن سعد الزرقي . قال وواخيت أنا الزبير : ووارثونا [ ص: 220 ] ووارثناهم، فلما كان يوم كعب بن مالك، أحد قيل لي : قتل أخوك . فجئته فانتقلته، فوجدت السلاح قد ثقله فيما نرى، فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري، حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر كعب بن مالك قريش والأنصار خاصة، فرجعنا إلى مواريثنا .
وأخرج ، أبو عبيد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن مردويه أنه كتب إلى عبد الله بن الزبير، شريح القاضي : إنما نزلت هذه الآية أن الرجل كان يعاقد الرجل، يقول : ترثني وأرثك . فنزلت : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فلما نزلت ترك ذلك .
وأخرج ، ابن أبي حاتم وصححه، عن والحاكم أنه قيل له : إن ابن عباس لا يورث الموالي دون ذوي الأرحام، ويقول : إن ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله . فقال ابن مسعود هيهات هيهات! أين ذهب؟! إنما كان المهاجرون يتوارثون دون الأعراب، فنزلت : ابن عباس : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله يعني : أنه يورث المولى .
وأخرج عن ابن أبي حاتم في قوله : سعيد بن جبير وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله قال : نسخت هذه الآية ما كان قبلها من مواريث العقد والحلف والمواريث بالهجرة، وصارت لذوي الأرحام . قال : والوالد [ ص: 221 ] أولى من الأخ، والأخ والأخت أولى من ابن الأخ، وابن الأخ أولى من العم، والعم أولى من ابن العم، وابن العم أولى من الخال وليس للخال ولا العمة ولا الخالة من الميراث نصيب في قول زيد، وكان يعطي ثلثي المال للعمة، والثلث للخالة، إذا لم يكن له وارث، وكان عمر بن الخطاب علي يردان ما فضل من الميراث على ذوي الأرحام، على قدر سهمانهم، غير الزوج والمرأة . وابن مسعود
وأخرج عن ابن جرير قال : كان لا يرث الأعرابي المهاجر، حتى أنزل الله : قتادة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله .
وأخرج عن ابن مردويه قال : توارث المسلمون لما قدموا ابن عباس المدينة بالهجرة، ثم نسخ ذلك فقال : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله .
وأخرج ، الطيالسي ، والطبراني ، وأبو الشيخ ، عن وابن مردويه قال : ابن عباس آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وورث بعضهم من بعض، حتى نزلت هذه الآية : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب .
[ ص: 222 ]