قوله تعالى : فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها .
أخرج ، ابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم : ابن عباس فإذا وجبت قال : سقطت على جنبها .
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم : ابن عباس فإذا وجبت قال : نحرت .
وأخرج ، عبد بن حميد عن وابن المنذر : مجاهد فإذا وجبت جنوبها قال : إذا سقطت إلى الأرض .
وأخرج ، أبو داود ، والنسائي وصححه ، والحاكم في " الدلائل " عن وأبو نعيم عبد الله ابن قرط قال : قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها قال : من شاء اقتطع .
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم أنه كان يطعم من بدنته قبل أن يأكل منها ويقول : ابن عمر فكلوا منها وأطعموا هما سواء .
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : كانوا لا يأكلون من شيء جعلوه لله، ثم رخص لهم أن يأكلوا من الهدي والأضاحي وأشباهه . إبراهيم
[ ص: 507 ] وأخرج ، عن ابن أبي شيبة ، قال : لا يؤكل من النذر ولا من جزاء الصيد ولا مما جعل للمساكين . علي
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : لا يؤكل من النذر ولا من الكفارة ولا مما جعل للمساكين . سعيد بن جبير