قوله تعالى : والذين يرمون المحصنات الآية .
أخرج عن ابن أبي حاتم : سعيد بن جبير والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم [ ص: 646 ] يعني الحكام؛ إذا رفع إليهم جلدوا ثمانين جلدة : القاذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا يعني بعد الجلد ما دام حيا : وأولئك هم الفاسقون العاصون؛ فيما قالوه من الكذب .
وأخرج في " ناسخه " ، أبو داود ، عن وابن المنذر : ابن عباس والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآية . ثم استثنى فقال : إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فتاب الله عليهم من الفسوق، وأما الشهادة فلا تجوز .
وأخرج ، عن ابن مردويه : ابن عباس والذين يرمون المحصنات إلى قوله : رحيم فأنزل الله الجلد والتوبة، تقبل، والشهادة ترد .
وأخرج ، سعيد بن منصور عن وابن جرير أنه قال عمر بن الخطاب لأبي بكرة : إن تبت قبلت شهادتك .
وأخرج ، عن ابن مردويه ، ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا قال : توبتهم إكذابهم أنفسهم فإن كذبوا أنفسهم قبلت شهادتهم .
وأخرج في " ناسخه " ، عن أبو داود قال في سورة النور : ابن عباس والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم واستثنى من ذلك فقال : والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآية فإذا حلفا فرق [ ص: 647 ] بينهما، وإن لم يحلفا أقيم الحد ؛ الجلد أو الرجم .
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر في "سننه" ، عن والبيهقي في قوله : ابن عباس ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثم قال : إلا الذين تابوا قال : فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد عن وابن المنذر قال شهد على سعيد بن المسيب ثلاثة بالزنى، ونكل المغيرة بن شعبة زياد، فحد الثلاثة، وقال لهم : توبوا تقبل شهادتكم، فتاب رجلان ولم يتب عمر فكان لا تقبل شهادته، أبو بكرة، وأبو بكرة أخو زياد لأمه، فلما كان من أمر زياد ما كان حلف ألا يكلم أبو بكرة زيادا أبدا، فلم يكلمه حتى مات .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد عن وابن المنذر في الآية قال : عطاء . إذا تاب القاذف وأكذب نفسه قبلت شهادته
وأخرج عن عبد بن حميد الشعبي ، والزهري وطاوس قالوا : إذا تاب القاذف قبلت شهادته ، وتوبته أن يكذب نفسه . ومسروق
وأخرج عن عبد بن حميد سعيد بن المسيب قالا : القاذف إذا [ ص: 648 ] تاب فتوبته فيما بينه وبين الله، ولا تجوز شهادته . والحسن
وأخرج عن عبد بن حميد في القاذف إذا تاب لم تقبل شهادته . مكحول
وأخرج عن عبد بن حميد قال : القاذف إذا تاب فإنما توبته فيما بينه وبين الله، فأما شهادته فلا تجوز أبدا . محمد بن سيرين
وأخرج عن عبد بن حميد قال : لا شهادة له . عكرمة
وأخرج ، سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد عن وابن المنذر قال : توبته فيما بينه وبين ربه من العذاب العظيم ، ولا تقبل شهادته . سعيد بن جبير
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، عن وابن المنذر في قوله : قتادة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا قال : كان يقول : لا تقبل شهادة القاذف أبدا ، توبته فيما بينه وبين الله . الحسن
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، عن وابن المنذر قال : كل صاحب حد تجوز شهادته إلا القاذف، فإن توبته فيما بينه وبين ربه . شريح
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم قال : لا تقبل للقاذف شهادة ، توبته بينه وبين ربه . إبراهيم
[ ص: 649 ] وأخرج عن عبد بن حميد عيسى بن عاصم قال : كان إذا جاءه رجل يشهده قال : أشهد غيري؛ فإن المسلمين قد فسقوني . أبو بكرة
وأخرج عن عبد بن حميد قال : شهدت سعيد بن المسيب حين جلد قذفة عمر بن الخطاب منهم المغيرة بن شعبة؛ أبو بكرة ونافع وشبل، ثم دعا فقال : إن تكذب نفسك تجز شهادتك فأبى أن يكذب نفسه ، ولم يكن أبا بكرة يجيز شهادتهما حتى هلكا فذلك قوله : عمر إلا الذين تابوا وتوبتهم إكذابهم أنفسهم .
وأخرج عن عبد الرزاق قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عمرو بن شعيب قضى الله ورسوله أن لا تقبل شهادة ثلاثة ولا اثنين ولا واحد على الزنى، ويجلدون ثمانين ثمانين، ولا تقبل لهم شهادة أبدا حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح .
وأخرج عن عبد بن حميد جعفر بن برقان قال : سألت عن هذه الآية : ميمون بن مهران والذين يرمون المحصنات إلى قوله : إلا الذين تابوا فجعل فيها توبة ، وقال في آية أخرى : إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم [ ص: 650 ] فقال : أما الأولى فعسى أن تكون قارفت، وأما الأخرى فهي التي لم تقارف شيئا من ذلك .
وأخرج عن ابن مردويه قال : لما كان زمن العهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل أنس مكة ، جعلت المرأة تخرج من أهل مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة وطلب الإسلام، فقال المشركون : إنما انطلقت في طلب الرجال . فأنزل الله : والذين يرمون المحصنات إلى آخر الآية .
وأخرج عن عبد الرزاق قال : الزنى أشد من القذف، والقذف أشد من الشرب . الحسن
وأخرج ، عن عبد الرزاق قال : جلد الزاني أشد من جلد الفرية والخمر، وجلد الفرية والخمر نحو واحد . عطاء