قوله تعالى : وإن طائفتان الآية .
أخرج أحمد، والبخاري ومسلم، وابن جرير، ، وابن المنذر وابن مردويه، في "سننه" عن والبيهقي قال : أنس عبد الله بن أبي فانطلق إليه وركب حمارا، وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة، فلما انطلق إليه قال : إليك عني، فوالله [ ص: 555 ] لقد آذاني ريح حمارك فقال رجل من الأنصار : والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك . فغضب لعبد الله رجال من قومه فغضب لكل واحد منهما أصحابه فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال فنزلت فيهم : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما . قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : لو أتيت
وأخرج ، سعيد بن منصور وابن جرير، ، عن وابن المنذر أبي مالك قال : تلاحى رجلان من المسلمين فغضب قوم هذا لهذا وقوم هذا لهذا فاقتتلوا بالأيدي والنعال فأنزل الله : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما .
وأخرج عبد بن حميد، ، عن وابن أبي حاتم قال : إن سعيد بن جبير الأوس والخزرج كان بينهما قتال بالسيف والنعال فأنزل الله : وإن طائفتان الآية .
وأخرج عن ابن جرير قال : كانت تكون الخصومة بين الحيين فيدعوهم إلى الحكم فيأبوا أن يجيئوا فأنزل الله الحسن وإن طائفتان الآية .
[ ص: 556 ] وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، ، عن وابن المنذر قال : ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في رجلين من قتادة الأنصار كانت بينهما مدارأة في حق بينهما فقال أحدهما للآخر : لآخذن عنوة - لكثرة عشيرته - وإن الآخر دعاه ليحاكمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبى فلم يزل الأمر حتى تدافعوا وحتى تناول بعضهم بعضا بالأيدي والنعال ولم يكن قتال بالسيوف .
وأخرج ، ابن جرير ، عن وابن أبي حاتم قال : السدي كان رجل من الأنصار يقال له : عمران تحته امرأة يقال لها : أم زيد وأنها أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في علية له لا يدخل عليها أحد من أهلها، وإن المرأة بعثت إلى أهلها فجاء قومها فأنزلوها لينطلقوا بها، وكان الرجل قد خرج فاستعان أهل الرجل فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وبين أهلها فتدافعوا واجتلدوا بالنعال فنزلت فيهم هذه الآية : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصلح بينهم وفاءوا إلى أمر الله .
وأخرج وصححه الحاكم عن والبيهقي، قال : ما وجدت في [ ص: 557 ] نفسي من شيء ما وجدت في نفسي من هذه الآية أني لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني الله . ابن عمر
وأخرج ، سعيد بن منصور ، عن وابن المنذر حبان السلمي قال : سألت عن قوله : ابن عمر وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وذلك حين دخل الحجاج الحرم فقال لي : عرفت الباغية من المبغي عليها؟ فوالذي نفسي بيده لو عرفت المبغية ما سبقتني أنت ولا غيرك إلى نصرها أفرأيت إن كانت كلتاهما باغيتين فدع القوم يقتتلون على دنياهم وارجع إلى أهلك، فإذا استمرت الجماعة فادخل فيها .
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر عن وابن مردويه، في الآية قال : إن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين أن يدعوهم إلى حكم الله وينصف بعضهم من بعض فإن أجابوا حكم فيهم بكتاب الله حتى ينصف المظلوم من الظالم، فمن أبى منهم أن يجيب فهو باغ، وحق على إمام المؤمنين والمؤمنين أن يقاتلوهم حتى يفيئوا إلى أمر الله ويقروا بحكم [ ص: 558 ] الله . ابن عباس
وأخرج عبد بن حميد، عن وابن جرير مجاهد وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قال : الأوس والخزرج اقتتلوا بينهم بالعصي .
وأخرج عن عبد بن حميد مجاهد وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قال : الطائفة من الواحد إلى الألف . وقال : إنما كانا رجلين اقتتلا .
وأخرج ، ابن جرير عن وابن مردويه، ابن عباس وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما قال : كان قتالهم بالنعال والعصي فأمرهم أن يصلحوا بينهم .