قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآيات .
أخرج ، عن البخاري المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم، قريش يوم الحديبية، جاءه نساء مؤمنات، فأنزل الله : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات حتى بلغ : ولا تمسكوا بعصم الكوافر فطلق يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك . عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما عاهد كفار
وأخرج ، البخاري في «ناسخه» وأبو داود في «السنن» عن والبيهقي مروان بن الحكم، قالا : والمسور بن مخرمة على قضية المدة يوم سهيل بن عمرو الحديبية، كان مما اشترط أنه لا يأتيك منا أحد، وإن كان على دينك، إلا رددته إلينا، فرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهيل : أبا جندل بن سهيل، ولم يأت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما، ثم جاء المؤمنات مهاجرات، وكانت [ ص: 414 ] ممن خرج إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرجعها إليهم، حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل . أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط لما كاتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وأخرج ، الطبراني ، بسند ضعيف، عن وابن مردويه عبد الله بن أبي أحمد قال : في الهدنة، فخرج أخواها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكلماه في أن يردها إليهما، فنقض الله العهد بينه وبين المشركين خاصة في النساء، ومنعهن أن يرددن إلى المشركين، وأنزل الله آية الامتحان . أم كلثوم هاجرت
وأخرج ابن دريد في «أماليه» : حدثنا عن أبو الفضل الرياشي، ابن أبي رجاء، عن قال : الواقدي بآيات نزلت فيها، فقالت : كنت أول من هاجر إلى أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط المدينة، فلما قدمت قدم أخي الوليد علي، فنسخ الله العقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين المشركين في شأني، ونزلت : فلا ترجعوهن إلى الكفار ثم أنكحني النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت : أتزوجني بمولاك؟ فأنزل الله : زيد بن حارثة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم [الأحزاب : 36] ثم قتل زيد، فأرسل إلي احبسي علي نفسك، قلت : نعم، فنزلت : الزبير : ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء [البقرة : 235] . فخرت
[ ص: 415 ] وأخرج عن ابن سعد، قال : ابن شهاب الحديبية : إنه من جاء من قبلنا وإن كان على دينك رددته إلينا، ومن جاءنا من قبلك رددناه إليك، فكان يرد إليهم من جاء من قبلهم يدخل في دينه، فلما جاءت مهاجرة جاء أخواها يريدان أن يخرجاها ويرداها إليهم، فأنزل الله : أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية، إلى قوله : وليسألوا ما أنفقوا قال : هو الصداق، وإن فاتكم شيء من أزواجكم الآية، قال : هي المرأة تسلم فيرد المسلمون صداقها إلى الكفار، وما طلق المسلمون من نساء الكفار عندهم فعليهم أن يردوا صداقهن إلى المشركين، فإن أمسكوا صداقا من صداق المسلمين مما فارقوا من نساء الكفار أمسك المسلمون صداق المسلمات اللاتي جئن من قبلهم . كان المشركون قد شرطوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم
وأخرج ، وابن سعد، ابن إسحاق ، عن وابن المنذر أنه سئل عن هذه الآية، فكتب عروة بن الزبير، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان صالح قريشا يوم الحديبية على أن يرد على قريش من جاء، فلما هاجر النساء أبى الله أن يرددن إلى المشركين، إذا هن امتحن بمحنة الإسلام فعرفوا أنهن إنما جئن رغبة فيه، وأمر برد صدقاتهن إليهم إذا حبسن عنهم، وأنهم يردوا على المسلمين صداق من حبسوا عنهم من نسائهم، ثم قال : ذلكم حكم الله يحكم بينكم فأمسك [ ص: 416 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء ورد الرجال، ولولا الذي حكم الله به من هذا الحكم رد النساء كما رد الرجال، ولولا الهدنة والعهد أمسك النساء ولم يرد لهن صداقا .
وأخرج ، الفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، عن وابن المنذر في قوله : مجاهد إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن قال : سلوهن ما جاء بهن؟ فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو غيرة أو سخط ولم يؤمن فأرجعوهن إلى أزواجهن، وإن كن مؤمنات بالله فأمسكوهن، وآتوهن أجورهن من صدقاتهن، وانكحوهن إن شئتم، وأصدقوهن .
وفي قوله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر قال : أمر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بطلاق نسائهم الكوافر بمكة؛ قعدن مع الكفار، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا قال : ما ذهب من أزواج أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهن وليمسكوهن، وما ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - كمثل ذلك، هذا في صلح كان بين قريش وبين محمد - صلى الله عليه وسلم - وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار الذين ليس بينكم وبينهم عهد، فعاقبتم أصبتم مغنما من قريش أو غيرهم، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا صدقاتهن عوضا .
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : خرجت امرأة مهاجرة إلى عكرمة المدينة، فقيل لها : ما أخرجك؟ بغض لزوجك أم أردت الله ورسوله؟ قالت : بل الله [ ص: 417 ] ورسوله، فأنزل الله : فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار فإن تزوجها رجل من المسلمين فلترد إلى زوجها الأول ما أنفق عليها .
وأخرج ، عبد بن حميد في «ناسخه»، وأبو داود ، وابن جرير ، عن وابن المنذر في قوله : قتادة يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات قال : هذا حكم حكمه الله بين أهل الهدى وأهل الضلالة، فامتحنوهن قال : كانت محنتهن أن يحلفن بالله ما أخرجهن نشوز، ولا خرجن إلا حبا للإسلام وحرصا عليه، فإذا فعلن ذلك قبل منهن، وفي قوله : واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا قال : كن إذا فررن من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الكفار الذين بينهم وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - عهد فتزوجن بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن من المسلمين، وإذا فررن من المشركين الذين بينهم وبين نبي الله- صلى الله عليه وسلم - عهد فنكحوهن بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن من المشركين، فكان هذا بين أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين أصحاب العهد من الكفار .
وفي قوله : وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم يقول : إلى كفار قريش، ليس بينهم وبين أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عهد يأخذونهم به فعاقبتم وهي الغنيمة إذا غنموا بعد ذلك، ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد في (براءة) فنبذ إلى كل ذي عهد عهده .
وأخرج ، عن ابن مردويه ابن عباس في قوله : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى قوله : عليم حكيم قال : كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا علموا أن ذلك حق منهن لم يرجعوهن إلى الكفار، وأعطي بعلها في الكفار الذين عقد لهم [ ص: 418 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صداقه الذي أصدقها، وأحلهن للمؤمنين إذا آتوهن أجورهن، ونهى المؤمنين أن يدعوا المهاجرات من أجل نسائهم في الكفار، وكانت محنة النساء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر فقال : «قل لهن : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بايعكن على ألا تشركن بالله شيئا» وكانت عمر بن الخطاب هند بنت عتبة بن ربيعة - التي شقت بطن - متنكرة في النساء، فقالت : إني إن أتكلم يعرفني، وإن عرفني قتلني، وإنما تنكرت فرقا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسكت النسوة التي مع حمزة هند، وأبين أن يتكلمن، فقالت هند وهي متنكرة : كيف يقبل من النساء شيئا لم يقبله من الرجال؟ فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال «قل لهن : ولا يسرقن» قالت لعمر : هند : والله إني لأصيب من الهنة ما أدري أيحلهن أم لا؟ قال أبي سفيان ما أصبت من شيء مضى أو قد بقي فهو لك حلال، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وعرفها، فدعاها فأتته، فأخذت بيده فعاذت به، فقال : «أنت أبو سفيان : هند»؟ فقالت : عفا الله عما سلف، فصرف عنها رسول الله، صلى الله عليه وسلم .
وفي قوله : وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم الآية، يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق .
وأخرج ، عن ابن مردويه قال : ابن شهاب قريش، من أجل العهد الذي كان بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين كفار قريش في المدة، فكان يرد على كفار قريش ما أنفقوا على نسائهم اللاتي يسلمن ويهاجرن وبعولتهن كفار، ولو كانوا حربا ليست بين [ ص: 419 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبينهم مدة عهد لم يردوا إليهم شيئا مما أنفقوا، وقد حكم الله للمؤمنين على أهل المدة من الكفار بمثل ذلك الحكم، قال الله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم فطلق المؤمنون حين أنزلت هذه الآية كل امرأة كافرة كانت تحت رجل منهم، فطلق امرأته بنت عمر بن الخطاب أبي أمية بن المغيرة من بني مخزوم، فتزوجها معاوية بن أبي سفيان، وبنت جرول من خزاعة، فتزوجها جهم بن حذيفة العدوي،، وجعل ذلك حكما حكم به بين المؤمنين وبين المشركين في مدة العهد التي كانت بينهم، فأقر المؤمنون بحكم الله، فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين، فقال الله : وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون فإذا ذهبت - بعد هذه الآية - امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه إلى المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهن اللاتي آمن وهاجرن، ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان لهم . بلغنا أن «الممتحنة» أنزلت في المدة التي ماد فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفار
[ ص: 420 ] وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن وعبد بن حميد : مجاهد ولا تمسكوا بعصم الكوافر قال : الرجل تلحق امرأته بدار الحرب فلا يعتد بها من نسائه .
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة ، مثله . سعيد بن جبير
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : كانت عامر الشعبي زينب امرأة ابن مسعود من الذين قالوا له : واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن وعبد بن حميد : مجاهد وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم إن امرأة من أهل مكة أتت المسلمين فعوضوا زوجها، وإن امرأة من المسلمين أتت المشركين فعوضوا زوجها، وإن امرأة من المسلمين ذهبت إلى من ليس له عهد من المشركين فعاقبتم فأصبتم غنيمة، فعوضوا زوجها مثل ما أنفق .
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة قال : إذا ذهبت المرأة إلى المشركين أعطوا زوجها مثل مهرها، وإذا ذهبت إلى قوم ليس بينهما وبينهم عهد من المشركين، مسروق فعاقبتم فأصبتم غنيمة فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا يقول : آتوا زوجها من الغنيمة مثل مهرها .
وأخرج ، عن ابن مردويه قال : ابن عباس خرج فقال رجل من أصحابه : يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال : «بلى» قال : [ ص: 421 ] فما لنا من أسلم منهم رد إليهم، ومن اتبعهم منا نرده إليهم؟ قال : «أما من أسلم منهم فعرف الله منه الصدق أنجاه، ومن رجع منا سلم الله منه» قال : ونزلت سورة «الممتحنة» بعد ذلك الصلح، وكان من أسلم من نسائهم، فسئلت : ما أخرجك؟ فإن كانت خرجت فرارا من زوجها ورغبة عنه ردت، وإن كانت خرجت رغبة في الإسلام أمسكت، ورد على زوجها مثل ما أنفق . سهيل بن عمرو،
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم أنه بلغه أنه يزيد بن أبي حبيب نزلت : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية، في امرأة أبي حسان بن الدحداحة، وهي أميمة بنت بشر، امرأة من بني عمرو بن عوف، وأن تزوجها حين فرت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فولدت له سهل بن حنيف عبد الله بن سهل .
وأخرج عن ابن أبي حاتم قال : مقاتل كان بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين أهل مكة عهد شرط في أن يرد النساء، فجاءت امرأة تسمى سعيدة، وكانت تحت صيفي بن الراهب، وهو مشرك من أهل مكة، وطلبوا ردها، فأنزل الله : إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية .
وأخرج ، عبد الرزاق في «ناسخه»، وأبو داود ، وابن جرير ، عن وابن المنذر قال : نزلت هذه الآية وهم الزهري بالحديبية لما جاء النساء، أمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن، وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى زوجها، فأما المؤمنون فأقروا بحكم الله، وأما [ ص: 422 ] المشركون فأبوا أن يقروا، فأنزل الله : وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار إلى قوله : مثل ما أنفقوا فأمر المؤمنين إذا ذهبت امرأة من المسلمين ولها زوج من المسلمين أن يرد إليه المسلمون صداق امرأته كما أمروا أن يردوا على المشركين .
وأخرج ، سعيد بن منصور ، عن وابن المنذر في قوله : إبراهيم النخعي إذا جاءكم المؤمنات الآية، قال : كان قوم بينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم – عهد، وكانت المرأة إذا جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – امتحنوها، ثم يردون على زوجها ما أنفق عليها، وإن لحقت امرأة من المسلمين بالمشركين فغنم المسلمون ردوا على صاحبها ما أنفق عليها .
قال ما رضي المشركون بشيء ما رضوا بهذه الآية، وقالوا : هذا النصف . الشعبي :
وأخرج ابن أبي أسامة، ، والبزار ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في «الكبير»، والطبراني ، بسند حسن، عن وابن مردويه ابن عباس إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ولفظ أنه كان سئل : كيف كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمتحن النساء؟ قال : كانت المرأة إذا جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - حلفها ابن المنذر بالله؛ ما خرجت رغبة بأرض عن أرض، وبالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله . عمر في قوله :
[ ص: 423 ] وأخرج ، عبد بن حميد ، عن وابن المنذر قال : يقال لها : ما جاء بك عشق رجل منا، ولا فرار من زوجك، ما جاء بك إلا حب الله ورسوله . عكرمة
وأخرج من طريق ابن منيع، ، عن الكلبي عن أبي صالح، قال : أسلم ابن عباس وتأخرت امرأته في المشركين، فأنزل الله : عمر بن الخطاب، ولا تمسكوا بعصم الكوافر .
وأخرج ، الطبراني ، وأبو نعيم عن وابن عساكر يزيد بن الأخنس، أنه لما أسلم أسلم معه جميع أهله إلا امرأة واحدة أبت أن تسلم، فأنزل الله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر فقيل له : قد أنزل الله آية؛ فرق بينها وبين زوجها إلا أن تسلم، فضرب لها أجل سنة، فلما مضت السنة إلا يوم جلست تنظر الشمس حتى إذا دنت للغروب أسلمت .
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم طلحة قال : لما نزلت : ولا تمسكوا بعصم الكوافر طلقت امرأتي أروى بنت ربيعة، وطلق عمر قريبة بنت أبي أمية، وأم كلثوم بنت جرول الخزاعية .
وأخرج ، سعيد بن منصور ، عن وابن المنذر في قوله : إبراهيم النخعي ولا تمسكوا بعصم الكوافر قال : نزلت في المرأة من المسلمين تلحق بالمشركين فتكفر، فلا يمسك زوجها بعصمتها، قد برئ منها .
[ ص: 424 ] وأخرج ، عن ابن أبي حاتم في قوله : الحسن وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار قال : نزلت في أم الحكم بنت أبي سفيان، ارتدت، فتزوجها رجل ثقفي، ولم ترتد امرأة من قريش غيرها، فأسلمت مع ثقيف حين أسلموا .
وأخرج في «ناسخه»، أبو داود ، عن وابن المنذر : ابن جريج فامتحنوهن الآية، قال : سألت عطاء عن هذه الآية؛ يعمل بها؟ قال : لا .