قوله تعالى : واللائي يئسن من المحيض الآية .
أخرج ، إسحاق بن راهويه ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم وصححه، والحاكم ، وابن مردويه في «سننه»، عن والبيهقي أن ناسا من أهل أبي بن كعب، المدينة لما أنزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا : لقد بقي من عدة النساء عدد لم تذكر في القرآن؛ الصغار والكبار اللائي قد انقطع عنهن الحيض، وذوات الحمل، فأنزل الله التي في سورة «النساء القصرى» : واللائي يئسن من المحيض الآية .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، من وجه آخر، عن وابن مردويه قال : لما نزلت عدة المتوفى عنها والمطلقة قلت : يا رسول الله، بقي نساء؛ الصغيرة [ ص: 550 ] والكبيرة والحامل، فنزلت : أبي بن كعب واللائي يئسن من المحيض الآية .
وأخرج ، عبد الرزاق ، من طريق وابن المنذر عن الثوري، إسماعيل قال : لما نزلت هذه الآية : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [البقرة : 228] سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : يا رسول الله، أرأيت التي لم تحض، والتي قد يئست من المحيض؟ فاختلفوا فيهما، فأنزل الله : إن ارتبتم يعني : إن شككتم، فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن بمنزلتهن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن .
وأخرج ، عن عبد بن حميد : قتادة واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر قال : هن اللاتي قعدن من المحيض، واللائي لم يحضن فهن الأبكار الجواري اللائي لم يبلغن المحيض، فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فإذا نفضت الرحم ما فيها فقد انقضت عدتها، قال : وذكر لنا سبيعة بنت الحارث الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة، فأمرها نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أن تزوج، قال : وكان عمر يقول : لو وضعت ذا بطنها وهو موضوع على سريره من قبل أن يقبر لحلت . أن
[ ص: 551 ] وأخرج ، عن عبد بن حميد : الضحاك واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر قال : ثلاثة أشهر، العجوز الكبيرة التي قد يئست من المحيض فعدتها واللائي لم يحضن قال : ثلاثة أشهر، الجارية الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، فعدتها وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن .
وأخرج ، الفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، عن وابن المنذر : مجاهد إن ارتبتم قال : إن لم تعلموا أتحيض أم لا، فالتي قعدت عن المحيض والتي لم تحض بعد : فعدتهن ثلاثة أشهر .
وأخرج ، عن عبد بن حميد : عامر الشعبي إن ارتبتم قال : في الحيض، أتحيض أم لا .
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : فسر حماد بن زيد أيوب هذه الآية : إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر قال : تعتد تسعة أشهر، فإن لم تر حملا فتلك الريبة، اعتدت الآن ثلاثة أشهر .
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : تعتد المرأة بالحيض، وإن كان كل سنة مرة، فإن كانت لا تحيض اعتدت بالأشهر، وإن حاضت قبل أن توفي الأشهر اعتدت بالحيض من ذي قبل . إبراهيم
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : تعتد بالحيض، وإن لم تحض إلا في [ ص: 552 ] كل سنة مرة . الشعبي
وأخرج ، عن عبد الرزاق أنه سئل عن عكرمة، قال : تعتد ثلاثة أشهر، وهي الريبة التي قال الله : المرأة تحيض فيكثر دمها حتى لا تدري كيف حيضها؟ إن ارتبتم قضى بذلك وزيد بن ثابت . ابن عباس،
وأخرج ، عن عبد بن حميد عمرو بن دينار، عن في المرأة الشابة تطلق فيرتفع حيضها، فلا تدري ما رفعها، قال : تعتد بالحيض، وقال طاوس : تعتد بثلاثة أشهر . جابر بن زيد
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : قضى سعيد بن المسيب في عمر له أنها تربص بنفسها ما بينها وبين تسعة أشهر، فإن استبان حمل فهي حامل، وإن مر تسعة أشهر ولا حمل بها اعتدت ثلاثة أشهر بعد ذلك، ثم قد حلت . المرأة التي يطلقها زوجها تطليقة، ثم تحيض حيضة وحيضتين، ثم ترتفع حيضتها لا تدري ما الذي رفعها،
وأخرج في «زوائد المسند»، عبد الله بن أحمد وأبو يعلى، في «المختارة»، والضياء ، وابن مردويه قال : قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم - : أبي بن كعب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أهي المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها زوجها؟ قال : «هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها» . عن
[ ص: 553 ] وأخرج ، ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه من وجه آخر، عن والدارقطني، قال : أبي بن كعب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن المطلقة والمتوفى عنها زوجها؟ قال : «نعم» . لما نزلت هذه الآية قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا رسول الله : هذه الآية مشتركة أم مبهمة؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «أية آية»؟ قلت :
وأخرج ، عبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وأبو داود ، والنسائي وابن ماجه، ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، من طرق، عن وابن مردويه أنه بلغه أن ابن مسعود، يقول : تعتد آخر الأجلين، فقال : من شاء لاعنته، إن الآية التي نزلت في سورة «النساء القصرى» نزلت بعد سورة «البقرة» : عليا وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن بكذا وكذا شهرا، فكل مطلقة أو متوفى عنها زوجها فأجلها أن تضع حملها .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، والطبراني ، عن وابن مردويه قال : من شاء حالفته؛ إن سورة «النساء الصغرى» [ ص: 554 ] أنزلت بعد «الأربعة أشهر وعشرا» : ابن مسعود وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن .
وأخرج ، عن عبد الرزاق قال : من شاء لاعنته؛ إن الآية التي في سورة «النساء القصرى» : ابن مسعود وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نسخت ما في «البقرة» .
وأخرج ، عن ابن مردويه قال : نسخت سورة «النساء القصرى» كل عدة : ابن مسعود وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أن تضع حملها . أجل كل حامل مطلقة أو متوفى عنها زوجها
وأخرجه في «التاريخ» الحاكم عن والديلمي، مرفوعا . ابن مسعود،
وأخرج ، عبد بن حميد ، والبخاري ، والطبراني ، عن وابن مردويه قال : أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟! أنزلت سورة «النساء القصرى» بعد الطولى : ابن مسعود وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إذا وضعت فقد انقضت العدة .
وأخرج ، عن ابن مردويه قال : نزلت سورة «النساء القصرى» بعد التي في «البقرة» بسبع سنين . أبي سعيد الخدري
وأخرج ، عبد الرزاق قال : قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إني [ ص: 555 ] أسمع الله يذكر : أبي بن كعب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فالحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها؟ فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم - : «نعم» . عن
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي وابن ماجه، ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن مردويه قال : كنت أنا أبي سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس فجاء رجل فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة، أحلت؟ فقال وأبو هريرة، تعتد آخر الأجلين، قلت أنا : ابن عباس : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن قال ذلك في الطلاق . قال ابن عباس : أرأيت لو أن امرأة أخر حملها سنة، فما عدتها؟ قال ابن عباس : آخر الأجلين، قال أبو سلمة : أنا مع ابن أخي – يعني أبو هريرة : - فأرسل أبا سلمة غلامه كريبا إلى ابن عباس يسألها : هل مضت في ذلك سنة؟ فقالت : قتل زوج أم سلمة سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت، فأنكحها رسول الله، صلى الله عليه وسلم . عن
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، عن وابن مردويه أبي السنابل بن بعكك، سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوما، فتشوفت للنكاح، فأنكر ذلك عليها، أو عيب، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : «إن [ ص: 556 ] تفعل فقد خلا أجلها» . أن
وأخرج ، عن ابن مردويه قالت : عائشة مكثت امرأة ثلاثا وعشرين ليلة ثم وضعت، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال : «استفحلي لأمرك» يقول : تزوجي .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وابن مردويه سبيعة الأسلمية أنها توفي زوجها، فوضعت بعد وفاته بخمس وعشرين ليلة، فتهيأت، فقال لها أبو السنابل بن بعكك : قد أسرعت، اعتدي آخر الأجلين، أربعة أشهر وعشرا، قالت : فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقال : «إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي» . عن
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، عن وعبد بن حميد المسور بن مخرمة، سبيعة الأسلمية توفي وهي حامل، فلم تمكث إلا ليالي يسيرة حتى نفست، فلما تعلت من نفاسها ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأذن لها، فنكحت . أن زوج
وأخرج ، عن عبد بن حميد ، الحسن أن امرأة توفي عنها زوجها، فولدت بعد أيام، فاختضبت وتزينت، فمر بها أبو السنابل بن بعكك، فقال : كذبت، إنما هو آخر الأجلين، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بذلك فقال : «كذب أبو السنابل، تزوجي» .
[ ص: 557 ] وأخرج ، عبد بن حميد أنه تمارى هو أبي سلمة بن عبد الرحمن، في المتوفى عنها زوجها وهي حبلى، فقال وابن عباس آخر الأجلين، وقال ابن عباس : أبو سلمة : إذا ولدت فقد حلت، فجاء فقال : أنا مع ابن أخي - أبو هريرة لأبي سلمة - ثم أرسلوا إلى ، فسألوها، فقالت : ولدت عائشة سبيعة بعد وفاة زوجها بليال، فاستأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم – فآذنها، فنكحت . عن
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وعبد بن حميد عبيد الله بن عبد الله قال : أرسل مروان عبد الله بن عتبة إلى سبيعة بنت الحارث يسألها عما أفتاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته سعد بن خولة، فتوفي عنها في حجة الوداع، وكان بدريا، فوضعت حملها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشر من وفاته، فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها، وقد اكتحلت وتزينت، فقال : لعلك تريدين النكاح! إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك، قالت : فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، وذكرت له ما قال أبو السنابل، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «اربعي بنفسك، فقد حل أجلك إذا وضعت حملك» . أنها كانت عند
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن وعبد بن حميد في علي قال : تعتد أربعة أشهر وعشرا . الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن وعبد بن حميد ، أنه كان يقول في [ ص: 558 ] الحامل المتوفى عنها زوجها : تنتظر آخر الأجلين . ابن عباس
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة أن سعيد بن المسيب، استشار عمر علي بن أبي طالب، قال وزيد بن ثابت، زيد : قد حلت، وقال أربعة أشهر وعشرا، قال علي : زيد : أرأيت إن كانت آيسا؟ قال فآخر الأجلين، قال علي : لو وضعت ذا بطنها وزوجها على نعشه لم يدخل حفرته لكانت قد حلت . عمر :
وأخرج ، عن ابن المنذر مغيرة قال : قلت ما أصدق أن للشعبي : كان يقول : عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين، قال : بلى، فصدق به كأشد ما صدقت بشيء، كان علي بن أبي طالب يقول : إنما قوله : علي وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في المطلقة .
وأخرج مالك، والشافعي، ، وعبد الرزاق ، عن وابن أبي شيبة أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال : إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال : لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت . ابن عمر،
وأخرج ، عبد بن حميد ، عن وعبد الرزاق قال : إذا ألقت المرأة شيئا يعلم أنه من حمل، فقد انقضت به العدة، وأعتقت أم الولد . الحسن
وأخرج ، عن عبد بن حميد ، الحسن ومحمد قالا : إذا أسقطت المرأة فقد [ ص: 559 ] انقضت عدتها .
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : إذا ألقت المرأة علقة أو مضغة فقد انقضت العدة . إبراهيم
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : إذا أسقطت المرأة فقد استبان حملها، وقد مات عنها زوجها أو طلقها فقد انقضت عدتها، وإذا أسقطت أم الولد، فإذا تبين حملها فلا رق عليها . قتادة
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : إذا نكس في الخلق الرابع وكان مخلقا، أعتقت به الأمة، وانقضت به العدة . الشعبي
وأخرج أبي شيبة، عن ، أنه سئل عن رجل اشترى جارية وهي حامل أيطؤها؟ قال : لا، وقرأ : ابن عباس وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن .