[ ص: 589 ] قوله تعالى : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم
أخرج ، وكيع ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن جرير في "الحلية"، وأبو نعيم في "سننه"، عن والبيهقي قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبلها ثم حملت، جاء الولد أحول ، فنزلت : جابر نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم . إن شاء مجبية، وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد .
وأخرج ، سعيد بن منصور والدارمي ، ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم جابر ، أن اليهود قالوا للمسلمين : من أتى امرأته وهي مدبرة جاء الولد أحول ، فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مقبلة ومدبرة، إذا كان ذلك في الفرج" .
وأخرج في "المصنف" ، ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، عن وابن جرير مرة الهمداني، أن بعض اليهود لقي بعض المسلمين، فقال له : تأتون النساء وراءهن؟ كأنه كره الإبراك، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت : [ ص: 590 ] نساؤكم حرث لكم الآية ، فرخص الله للمسلمين أن يأتوا النساء في الفروج كيف شاءوا، وأنى شاءوا، من بين أيديهن ومن خلفهن .
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة مرة قال : كانت اليهود يسخرون من المسلمين في إتيانهم النساء، فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم الآية .
وأخرج ، عن ابن عساكر قال : جابر بن عبد الله كانت الأنصار تأتي نساءها مضاجعة، وكانت قريش تشرح شرحا كثيرا، فتزوج رجل من قريش امرأة من الأنصار، فأراد أن يأتيها؛ فقالت : لا، إلا كما نفعل ، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم . أي : قائما وقاعدا ومضطجعا، بعد أن يكون في صمام واحد .
وأخرج ، من طريق ابن جرير أن سعيد بن أبي هلال، عبد الله بن علي حدثه : أنه بلغه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يوما ورجل من اليهود قريب منهم، فجعل بعضهم يقول : إني لآتي امرأتي وهي مضطجعة ، ويقول الآخر : إني لآتيها وهي قائمة، ويقول الآخر : إني لآتيها وهي باركة ، فقال اليهودي : ما أنتم إلا أمثال البهائم، ولكنا إنما نأتيها على هيئة واحدة ، فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم .
[ ص: 591 ] وأخرج ، وكيع ، وابن أبي شيبة عن والدارمي، قال : كانت اليهود لا يألون ما شددت على المسلمين، كانوا يقولون : يا أصحاب الحسن محمد، إنه والله ما يحل لكم أن تأتوا نساءكم إلا من وجه واحد، فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم . فخلى الله بين المؤمنين وبين حاجتهم .
وأخرج ، عن عبد بن حميد ، أن اليهود كانوا قوما حسدا، فقالوا : يا أصحاب الحسن محمد، إنه والله ما لكم أن تأتوا النساء إلا من وجه واحد، فكذبهم الله، فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم . فخلى بين الرجال وبين نسائهم، يتفكه الرجل من امرأته؛ يأتيها إن شاء من قبل قبلها، وإن شاء من قبل دبرها، غير أن المسلك واحد .
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : قالت اليهود للمسلمين : إنكم تأتون نساءكم كما تأتي البهائم بعضها بعضا؛ تبركوهن، فأنزل الله : الحسن نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم . ولا بأس أن يغشى الرجل المرأة كيف شاء إذا أتاها في الفرج .
وأخرج ، عن عبد بن حميد : قتادة نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم . قال : ذلك أن اليهود عرضوا بالمؤمنين في نسائهم وعيروهم، فأنزل الله في ذلك، وأكذب اليهود، وخلى بين المؤمنين وبين حوائجهم في نسائهم .
[ ص: 592 ] وأخرج من طريق ابن عساكر، محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال : كان يحدثنا : أن النساء كن يؤتين في أقبالهن وهن موليات ، فقالت اليهود : من جاء امرأته وهي مولية جاء ولده أحول . فأنزل الله : عبد الله بن عمر نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد في "الشعب" من طريق والبيهقي عن صفية بنت شيبة، قالت : أم سلمة المهاجرون المدينة أرادوا أن يأتوا النساء من أدبارهن في فروجهن، فأنكرن ذلك، فجئن إلى فذكرن ذلك لها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : " أم سلمة نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، صماما واحدا" . لما قدم
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وأحمد والدارمي ، ، وعبد بن حميد وحسنه، ، والترمذي ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم في "سننه"، عن والبيهقي عبد الرحمن بن سابط قال : حفصة بنت عبد الرحمن، فقلت لها : إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي أن أسألك عنه . قالت : سل يا ابن أخي عما بدا لك . قال : أسألك عن إتيان النساء في أدبارهن، فقالت : حدثتني قالت : [ ص: 593 ] كانت الأنصار لا تجبي، وكانت أم سلمة المهاجرون تجبي، وكانت اليهود تقول : إنه من جبى امرأته كان الولد أحول . فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبئوهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها، وقالت : لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت فذكرت لها ذلك، فقالت : اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية أن تسأله فخرجت، فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال : " ادعوها لي" ، فدعيت، فتلا عليها هذه الآية : " أم سلمة نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، صماما واحدا" . قال : والصمام السبيل الواحد . سألت
وأخرج في " مسند أبي حنيفة"، عن حفصة أم المؤمنين، أن امرأة أتتها فقالت : إن زوجي يأتيني مجبية ومستقبلة، فكرهته . فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : " لا بأس إذا كان في صمام واحد" .
وأخرج أحمد ، ، وعبد بن حميد وحسنه، والترمذي ، والنسائي ، وأبو [ ص: 594 ] يعلى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن حبان ، والطبراني في " مساوئ الأخلاق"، والخرائطي في "سننه"، والبيهقي في "المختارة"، عن والضياء قال : ابن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال : يا رسول الله، هلكت . قال : " وما أهلكك؟" . قال : حولت رحلي الليلة ، فلم يرد عليه شيئا، فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية : عمر نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم . يقول : " أقبل وأدبر، واتق الدبر والحيضة" . جاء
وأخرج عن أحمد، قال : ابن عباس نساؤكم حرث لكم في أناس من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ائتها على كل حال إذا كان في الفرج" . نزلت هذه الآية :
وأخرج ، ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والطبراني عن والخرائطي، قال : ابن عباس حمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن أشياء، فقال له رجل : إني أحب النساء وأحب أن آتي امرأتي مجبية، فكيف ترى في ذلك؟ فأنزل الله في سورة "البقرة" بيان ما سألوا عنه، وأنزل فيما سأل عنه الرجل : نساؤكم حرث لكم الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ائتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج" . أتى ناس من
[ ص: 595 ] وأخرج ابن راهويه، والدارمي، ، وأبو داود ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والطبراني وصححه، والحاكم في "سننه"، من طريق والبيهقي ، عن مجاهد قال : ابن عباس - والله يغفر له – أوهم، إنما كان هذا الحي من ابن عمر الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود وهم أهل كتاب، كانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، فكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت : إنما كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك، وإلا فاجتنبني، فشري أمرهما، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم . يقول : مقبلات ومدبرات بعد أن يكون في الفرج، وإنما كانت من قبل دبرها في قبلها . زاد إن : قال الطبراني : قال ابن عباس في دبرها . فأوهم ابن عمر : - والله يغفر له - وإنما كان الحديث على هذا . ابن عمر
وأخرج ، عبد بن حميد عن والدارمي، قال : مجاهد ويسألونك عن المحيض قل هو أذى إلى قوله : من حيث أمركم الله . في الفرج ولا تعدوه . كانوا يجتنبون النساء في المحيض، ويأتونهن في أدبارهن، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل [ ص: 596 ] الله :
وأخرج ، ابن جرير ، عن وابن أبي حاتم قال : بينا أنا سعيد بن جبير جالسان عند ومجاهد إذا أتاه رجل، فقال : ألا تشفيني من آية المحيض؟ قال : بلى . فاقترأ : ابن عباس ويسألونك عن المحيض إلى قوله : فأتوهن من حيث أمركم الله . فقال : من حيث جاء الدم، من ثم أمرت أن تأتي، فقال : كيف بالآية : ابن عباس نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ؟ قال : إي ويحك! وفي الدبر من حرث؟! لو كان ما تقول حقا لكان المحيض منسوخا، إذا شغل من هاهنا جئت من هاهنا، ولكن : أنى شئتم من الليل والنهار .
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة : مجاهد فأتوا حرثكم أنى شئتم . قال : ظهرا لبطن كيف شئت إلا في دبر والحيض .
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة : أبي صالح فأتوا حرثكم أنى شئتم . قال : إن شئت فأتها مستلقية، وإن شئت فمنحرفة، وإن شئت فباركة .
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة : سعيد بن جبير فأتوا حرثكم أنى شئتم . قال : يأتيها من بين يديها ومن خلفها، ما لم يكن في الدبر .
[ ص: 597 ] وأخرج ، عن ابن أبي شيبة : مجاهد فأتوا حرثكم أنى شئتم . قال : ائتوا النساء في أقبالهن على كل نحو .
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : جاء رجل إلى عكرمة ، فقال : كنت آتي أهلي في دبرها، وسمعت قول الله : ابن عباس نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، فظننت أن ذلك لي حلال ، فقال : يا لكع، إنما قوله : أنى شئتم قائمة وقاعدة، ومقبلة ومدبرة، في أقبالهن، لا تعد ذلك إلى غيره .
وأخرج ، عن ابن جرير : ابن عباس فأتوا حرثكم . قال : منبت الولد .
وأخرج ، سعيد بن منصور في "سننه"، عن والبيهقي قال : ائت حرثك من حيث نباته . ابن عباس
وأخرج ، عن ابن جرير : ابن عباس فأتوا حرثكم أنى شئتم . قال : يأتيها كيف شاء، ما لم يكن يأتيها في دبرها أو في الحيض .
وأخرج ، ابن جرير في "سننه"، عن والبيهقي : ابن عباس فأتوا حرثكم أنى شئتم . يعني بالحرث الفرج ، يقول : تأتيه كيف شئت، مستقبله ومستدبره، وعلى أي ذلك أردت، بعد ألا تجاوز الفرج إلى غيره، وهو قوله : من حيث أمركم الله .
[ ص: 598 ] وأخرج ، عن ابن جرير أنه كان يكره أن تؤتى المرأة في دبرها، ويقول : إنما المحترث من القبل الذي يكون منه النسل والحيض، ويقول : إنما أنزلت هذه الآية : ابن عباس نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم . يقول : من أي وجه شئتم .
وأخرج الدارمي، في " مساوئ الأخلاق"، عن والخرائطي : ابن عباس فأتوا حرثكم أنى شئتم . قال : يأتيها قائمة وقاعدة، ومن بين يديها ومن خلفها، وكيف يشاء، بعد أن يكون في المأتى .
وأخرج في "سننه"، عن البيهقي قال : سألت مجاهد عن هذه الآية : ابن عباس نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، فقال : ائتها من حيث حرمت عليك ؛ من حيث يكون الحيض والولد .
وأخرج ، عن البيهقي في الآية قال : تؤتى مقبلة ومدبرة في الفرج . ابن عباس
وأخرج ، ابن أبي شيبة في " مساوئ الأخلاق"، عن والخرائطي قال : يأتيها كيف شاء؛ قائما وقاعدا وعلى كل حال، ما لم يكن في دبرها عكرمة
[ ص: 599 ] وأخرج ، سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد والدارمي، ، عن والبيهقي أبي القعقاع الجرمي قال : جاء رجل إلى فقال : آتي امرأتي كيف شئت؟ قال : نعم . قال : وحيث شئت؟ قال : نعم ، قال : وأنى شئت؟ قال : نعم . ففطن له رجل فقال : إنه يريد أن يأتيها في مقعدتها؟ فقال : لا، محاش النساء عليكم حرام . عبد الله بن مسعود
وأخرج ، أحمد ، وعبد بن حميد ، وأبو داود ، عن والنسائي عن أبيه، عن جده قال : قلت : بهز بن حكيم، يا نبي الله، نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر؟ قال : "حرثكم، ائت حرثك أنى شئت غير أن لا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، وأطعم إذا طعمت، واكس إذا اكتسيت، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض، إلا بما حل عليها" .
وأخرج في «الأم» ، الشافعي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن المنذر في "سننه" من طرق، عن والبيهقي خزيمة بن ثابت أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن، فقال : "حلال" . أو قال : "لا بأس" . فلما ولى دعاه فقال : "كيف قلت"؟ أمن دبرها في قبلها فنعم، وأما من دبرها في دبرها فلا، إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في [ ص: 600 ] أدبارهن" .
وأخرج في "جزئه" ، الحسن بن عرفة وابن عدي، ، عن والدارقطني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر بن عبد الله " استحيوا، إن الله لا يستحيي من الحق، لا يحل مأتى النساء في حشوشهن" .
وأخرج عن ابن عدي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر "اتقوا محاش النساء" .
وأخرج ، ابن أبي شيبة وحسنه، والترمذي ، والنسائي ، عن وابن حبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر" .
وأخرج أبو داود ، الطيالسي ، وأحمد في "سننه" عن والبيهقي عن أبيه، عن جده عمرو بن شعيب، : "هي اللوطية الصغرى" . الذي يأتي امرأته في دبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في
[ ص: 601 ] وأخرج عن النسائي، ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة "استحيوا من الله حق الحياء، لا تأتوا النساء في أدبارهن" .
وأخرج أحمد، ، وأبو داود ، عن والنسائي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة "ملعون من أتى امرأة في دبرها" .
وأخرج عن ابن عدي، ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة "من أتى شيئا من الرجال أو النساء في الأدبار فقد كفر" .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، والنسائي ، عن والبيهقي قال : إتيان الرجال والنساء في أدبارهن كفر ، قال الحافظ أبي هريرة ابن كثير : هذا الموقوف أصح .
وأخرج في مصنفه، وكيع عن والبزار، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عمر بن الخطاب "إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن" .
وأخرج عن النسائي، قال : استحيوا من الله، فإن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن ، قال الحافظ عمر بن الخطاب ابن كثير : هذا [ ص: 602 ] الموقوف أصح .
وأخرج في ((الكامل )) عن ابن عدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن مسعود لا تأتوا النساء في أعجازهن .
وأخرج ابن وهب ، عن وابن عدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عقبة بن عامر "ملعون من أتى النساء في محاشهن" .
وأخرج عن أحمد، طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أستاههن" .
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة قال : عطاء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في أعجازهن ، وقال : "إن الله لا يستحيي من الحق" .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وأحمد وحسنه، والترمذي ، عن والبيهقي علي بن طلق سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "لا تأتوا النساء في أستاههن، فإن الله لا يستحيي من الحق" .
[ ص: 603 ] وأخرج في المصنف ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، عن والبيهقي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة "إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه يوم القيامة" .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، والنسائي في «الشعب» ، عن والبيهقي قال : سئل طاوس عن الذي يأتي امرأته في دبرها، فقال : "هذا يسألني عن الكفر" . ابن عباس
وأخرج ، عبد الرزاق في «الشعب»، عن والبيهقي : أن عكرمة ضرب رجلا في مثل ذلك . عمر بن الخطاب
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، عن والبيهقي : أنه سئل عن إتيان النساء في أدبارهن، فقال : وهل يفعل ذلك إلا كافر . أبي الدرداء
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد عن والبيهقي عبد الله [ ص: 604 ] بن عمرو في الذي يأتي المرأة في دبرها، قال : هي اللوطية الصغرى .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، عن والبيهقي قال : سألت الزهري ابن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن عن ذلك، فكرهاه ونهياني عنه .
وأخرج عبد الله بن أحمد، ، عن والبيهقي في الذي يأتي امرأته في دبرها، قال : حدثني قتادة عقبة بن وساج أن قال : لا يفعل ذلك إلا كافر ، أبا الدرداء
قال : وحدثني عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عمرو بن شعيب، "تلك اللوطية الصغرى" .
وأخرج في «الشعب» وضعفه، عن البيهقي قال : أبي بن كعب أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة، فمنها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها، فذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله، ومنها نكاح الرجل للرجل، وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله ومنها نكاح المرأة للمرأة، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله ، وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحا ، قال : قلت زر : وما التوبة النصوح؟ قال : سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 605 ] فقال : "هو الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله بندامتك عند الحافر، ثم لا تعود إليه أبدا" . لأبي بن كعب
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : من أتى امرأته في دبرها فهو من المرأة مثله من الرجل، ثم تلا : مجاهد ويسألونك عن المحيض إلى قوله : فأتوهن من حيث أمركم الله أن تعتزلوهن في المحيض في الفروج ثم تلا : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال : إن شئت قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في الفرج .
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : سئل قتادة عن إتيان النساء في أدبارهن فقال : ذلك كفر، ما بدأ قوم طاوس لوط إلا ذاك، أتوا النساء في أدبارهن وأتى الرجال الرجال .
وأخرج في "سننه" أبو بكر الأثرم وأبو بشر الدولابي في ((الكنى )) عن قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ابن مسعود ((محاش النساء عليكم حرام)) .
وأخرج ، ابن أبي شيبة والدارمي، في "سننه"، عن والبيهقي قال : محاش النساء عليكم حرام ، قال ابن مسعود ابن كثير : هذا الموقوف أصح، [ ص: 606 ] قال الحافظ : في جميع الأحاديث المرفوعة في هذا الباب وعدتها نحو عشرين حديثا كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، والموقوف منها هو الصحيح ، وقال الحافظ ابن حجر في ذلك : منكر لا يصح من وجه كما صرح بذلك البخاري والبزار، ، وغير واحد . والنسائي
وأخرج النسائي، ، والطبراني ، عن وابن مردويه أبي النضر ، أنه قال لنافع مولى : إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر : أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن، قال : كذبوا علي، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر : إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ : ابن عمر نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فقال : يا هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت : لا ، قال : إنا كنا معشر نافع، قريش نجبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريده، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود، إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم .
وأخرج عن الدارمي، سعيد بن يسار أبي الحباب قال : قلت ل : ما تقول في الجواري نحمض لهن؟ قال : وما التحميض؟ فذكر الدبر ، فقال : [ ص: 607 ] وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين! . ابن عمر
وأخرج في "سننه" من طريق البيهقي عن عكرمة، ، أنه كان يعيب النكاح في الدبر عيبا شديدا . ابن عباس
وأخرج من طريق الواحدي ، عن الكلبي عن أبي صالح، قال : ابن عباس نزلت هذه الآية في المهاجرين لما قدموا المدينة ذكروا إتيان النساء فيما بينهم، وبين الأنصار واليهود من بين أيديهن ومن خلفهن إذا كان المأتى واحدا في الفرج، فعابت اليهود ذلك إلا من بين أيديهن خاصة، وقالوا : إنا نجد في كتاب الله أن كل إتيان تؤتى النساء غير مستلقيات دنس عند الله، ومنه يكون الحول والخبل، فذكر المسلمون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا : إنا كنا في الجاهلية وبعدما أسلمنا نأتي النساء كيف شئنا، وإن اليهود عابت علينا، فأكذب الله اليهود ونزلت : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم يقول : الفرج مزرعة الولد فأتوا حرثكم أنى شئتم؛ من بين يديها ومن خلفها في الفرج . ذكر القول الثاني في الآية .
أخرج في ((مسنده )) و ((تفسيره))، إسحاق بن راهويه ، والبخاري ، عن وابن جرير قال : قرأت ذات يوم : نافع نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال : أتدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قلت : لا ، قال : نزلت [ ص: 608 ] في إتيان النساء في أدبارهن . ابن عمر
وأخرج ، البخاري ، عن وابن جرير ابن عمر فأتوا حرثكم أنى شئتم قال : في الدبر .
وأخرج في ((رواة الخطيب )) من طريق مالك النضر بن عبد الله الأزدي، عن عن مالك، عن نافع، في قوله : ابن عمر نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال : إن شاء في قبلها، وإن شاء في دبرها .
وأخرج في ((مسنده))، الحسن بن سفيان في ((الأوسط))، والطبراني ، والحاكم في ((المستخرج )) بسند حسن، عن وأبو نعيم قال : إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر نساؤكم حرث لكم الآية ، رخصة في إتيان الدبر .
وأخرج ، ابن جرير في ((الأوسط ))، والطبراني ، وابن مردويه بسند حسن، عن وابن النجار أن رجلا أصاب امرأته في دبرها زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك الناس وقالوا : أثفرها ، فأنزل الله : ابن عمر نساؤكم حرث لكم الآية . [ ص: 609 ] وأخرج في ((رواة الخطيب )) من طريق مالك أحمد بن الحكم العبدي، عن عن مالك، عن نافع، قال : ابن عمر جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم الآية .
وأخرج ، النسائي من طريق وابن جرير عن زيد بن أسلم، ، أن رجلا أتى امرأته في دبرها، فوجد في نفسه من ذلك وجدا شديدا، فأنزل الله : ابن عمر نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم .
وأخرج في غرائب الدارقطني من طريق مالك أبي بشر الدولابي، حدثنا أبو الحارث أحمد بن سعيد، حدثنا أبو ثابت محمد بن عبيد الله المدني، حدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبد الله بن عمر بن حفص، وابن أبي ذئب فرقهم كلهم عن ومالك بن أنس قال : قال لي نافع : أمسك علي المصحف يا ابن عمر فقرأ حتى أتى على : نافع، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال لي : تدري يا فيم نزلت هذه الآية؟ قلت : لا ، قال : نزلت في رجل من نافع الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فأعظم الناس ذلك، فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم الآية ، قلت له : من دبرها في قبلها؟ قال : لا، إلا في دبرها .
وقال حامد الرفاء في فوائده تخريج حدثنا الدارقطني، أبو أحمد بن [ ص: 610 ] عبدوس، حدثنا علي بن الجعد، حدثنا عن ابن أبي ذئب عن نافع، قال : وقع رجل على امرأته في دبرها، فأنزل الله : ابن عمر نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال : فقلت لابن أبي ذئب : ما تقول أنت في هذا؟ قال : ما أقول فيه بعد هذا .
وأخرج ، الطبراني ، وابن مردويه وأحمد بن أسامة التجيبي في ((فوائده))، عن قال : قرأ نافع هذه السورة، فمر بهذه الآية : ابن عمر نساؤكم حرث لكم الآية ، فقال : تدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قال : لا ، قال : في رجال كانوا يأتون النساء في أدبارهن .
وأخرج الدارقطني ودعلج، كلاهما في ((غرائب )) من طريق مالك أبي مصعب، وإسحاق بن محمد القروي، كلاهما عن عن مالك عن نافع، ابن عمر أنه قال : يا أمسك علي المصحف، فقرأ حتى بلغ : نافع، نساؤكم حرث لكم الآية ، فقال : يا أتدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قلت : لا ، قال : نزلت في رجل من الأنصار، أصاب امرأته في دبرها، فوجد في نفسه من ذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله الآية، نافع، قال : هذا ثابت عن الدارقطني وقال مالك، : الرواية عن ابن عبد البر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه [ ص: 611 ] مشهورة . ابن عمر
وأخرج ابن راهويه، ، وأبو يعلى ، وابن جرير في «مشكل الآثار» ، والطحاوي بسند حسن، عن وابن مردويه أن رجلا أصاب امرأته في دبرها، فأنكر الناس عليه ذلك، فأنزلت : أبي سعيد الخدري نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم .
وأخرج النسائي، ، والطحاوي ، وابن جرير من طريق والدارقطني عن عبد الرحمن بن القاسم، ، أنه قيل له : يا مالك بن أنس أبا عبد الله، إن الناس يروون عن أنه قال : كذب العبد أو العلج على أبي ، فقال سالم بن عبد الله : أشهد على مالك يزيد بن رومان أنه أخبرني عن عن سالم بن عبد الله، مثل ما قال ابن عمر لنافع ، فقيل له : فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أنه سأل أبي الحباب سعيد بن يسار فقال : يا ابن عمر أبا عبد الرحمن، إنا نشتري الجواري، أفنحمض لهن؟ قال : وما التحميض؟ فذكر له الدبر ، فقال : أف أف أيفعل ذلك مؤمن ؟ أو قال : مسلم . فقال ابن عمر : أشهد على مالك ربيعة لأخبرني عن عن أبي الحباب، مثل ما قال ابن عمر ، قال نافع : هذا محفوظ عن الدارقطني صحيح . مالك،
وأخرج من طريق النسائي يزيد بن رومان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، أن كان لا يرى بأسا أن يأتي الرجل المرأة في دبرها . عبد الله بن عمر
[ ص: 612 ] وأخرج في "سننه"، عن البيهقي محمد بن علي قال : كنت عند ، فجاءه رجل فقال : ما تقول في إتيان المرأة في دبرها؟ فقال : هذا شيخ من محمد بن كعب القرظي قريش فسله -يعني عبد الله بن علي بن السائب - فقال : قذر ولو كان حلالا .
وأخرج ، عن ابن جرير الدراوردي قال : قيل لزيد بن أسلم : إن نهى عن إتيان النساء في أدبارهن ، فقال محمد بن المنكدر زيد : أشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله .
وأخرج ، عن ابن جرير ، أنه سئل عن إتيان المرأة في دبرها، فقال : قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاص علي، فاستعنت بدهن . ابن أبي مليكة
وأخرج في ((رواة الخطيب ))، عن مالك أبي سليمان الجوزجاني قال : سألت عن وطء الحلائل في الدبر، فقال لي : الساعة غسلت رأسي منه . مالك بن أنس
وأخرج في كتاب النكاح من طريق ابن جرير ابن وهب، عن أنه مباح . مالك
وأخرج الطحاوي من طريق عن أصبغ بن الفرج، قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال - يعني وطء [ ص: 613 ] المرأة في دبرها- ثم قرأ : عبد الرحمن بن القاسم نساؤكم حرث لكم ثم قال : فأي شيء أبين من هذا .
وأخرج الطحاوي، في ((مناقب والحاكم ))، الشافعي عن والخطيب محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن سئل عنه، فقال : ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحليله ولا تحريمه شيء، والقياس أنه حلال . الشافعي
وأخرج ، عن الحاكم ابن عبد الحكم، أن ناظر الشافعي محمد بن الحسن في ذلك، فاحتج عليه ابن الحسن بأن الحرث إنما يكون في الفرج، فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرما فالتزمه فقال : أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها، أفي ذلك حرث؟ قال : لا ، قال : أفيحرم؟ قال : لا ، قال : فكيف تحتج بما لا تقول به؟ قال : لعل الحاكم كان يقول ذلك في القديم، وأما في الجديد فصرح بالتحريم . ذكر القول الثالث في الآية . الشافعي
أخرج ، وكيع ، وابن منيع ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، [ ص: 614 ] وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، والحاكم ، وابن مردويه في «المختارة» عن والضياء زائدة بن عمير قال : سألت عن العزل، فقال : إنكم قد أكثرتم، فإن كان قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فهو كما قال، وإن لم يكن قال فيه شيئا قال : أنا أقول : ابن عباس نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فإن شئتم فاعزلوا، وإن شئتم فلا تفعلوا .
وأخرج ، وكيع ، عن وابن أبي شيبة أبي ذراع قال : سألت عن قول الله : ابن عمر فأتوا حرثكم أنى شئتم قال : إن شاء عزل وإن شاء غير العزل .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن وابن جرير في قوله : سعيد بن المسيب نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال : إن شئت فاعزل وإن شئت فلا تعزل .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، عن والبيهقي قال : جابر [ ص: 615 ] وأخرج كنا نعزل والقرآن ينزل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه . ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، ومسلم ، وأبو داود ، عن والبيهقي جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي جارية وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال : ((اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها))، فذهب الرجل فلم يلبث إلا يسيرا ثم جاء فقال : يا رسول الله، الجارية قد حملت ، فقال : ((قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها)) .
وأخرج ، مالك ، وعبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، عن والبيهقي قال : أبي سعيد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال : ((أوتفعلون ؟! لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة)) .
وأخرج مسلم، ، عن والبيهقي قال : أبي سعيد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال : ((ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء)) .
وأخرج ، عبد الرزاق وصححه، والترمذي ، عن والنسائي قال : جابر قلنا : [ ص: 616 ] يا رسول الله، إنا كنا نعزل، فزعمت اليهود أنها الموءودة الصغرى ، فقال : ((كذبت اليهود، إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه)) .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة وأبو داود ، عن والبيهقي أبي سعيد الخدري أن رجلا قال : يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل هو الموءودة الصغرى ، قال : (( كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه)) .
وأخرج البزار، ، عن والبيهقي قال : أبي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، قال : إن اليهود تزعم أن العزل هي الموءودة الصغرى ، قال : ((كذبت اليهود)) .
وأخرج ، مالك ، وعبد الرزاق ، عن والبيهقي أنه سئل عن العزل، فقال : هو حرثك إن شئت سقيته، وإن شئت أعطشته . زيد بن ثابت
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن والبيهقي ، أنه سئل عن العزل، فقال : [ ص: 617 ] ما كان ابن آدم ليقتل نفسا قضى الله خلقها، هو حرثك إن شئت أعطشته وإن شئت سقيته . ابن عباس
وأخرج ابن ماجه، ، عن والبيهقي قال : عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها .
وأخرج ، عن البيهقي قال : تعزل عن الأمة، وتستأمر الحرة . ابن عمر
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن والبيهقي قال : تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمر الأمة . ابن عباس
وأخرج أحمد، ، وأبو داود ، والنسائي ، عن والبيهقي قال : ابن مسعود [ ص: 618 ] ذكر القول الرابع في الآية . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال : التختم بالذهب، وجر الإزار، والصفرة -يعني الخلوق- وتغيير الشيب، والرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم، والضرب بالكعاب، والتبرج بالزينة لغير محلها، وعزل الماء عن محله، وإفساد الصبي، غير محرمه
أخرج ، عن عبد بن حميد في قوله : ابن الحنفية فأتوا حرثكم أنى شئتم قال : إذا شئتم .
قوله تعالى وقدموا لأنفسكم .
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم في قوله : عكرمة وقدموا لأنفسكم قال : الولد .
وأخرج ، عن ابن جرير ابن عباس وقدموا لأنفسكم قال : التسمية عند الجماع، يقول : بسم الله .
وأخرج في المصنف ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، عن والبيهقي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس ((لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال : بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضى بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا)) .
[ ص: 619 ] وأخرج ، عبد الرزاق في ((الضعفاء))، عن والعقيلي قال سلمان أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أن لا نتخذ من المتاع إلا أثاثا كأثاث المسافر، ولا نتخذ من السباء إلا ما ننكح أو ننكح، وأمرنا إذا دخل أحدنا على أهله أن يصلي ويأمر أهله أن تصلي خلفه، ويدعو ويأمرها تؤمن . أمرنا خليلي
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وابن أبي شيبة أبي وائل قال : جاء رجل إلى فقال له : إني تزوجت جارية بكرا، وإني قد خشيت أن تفركني ، فقال عبد الله بن مسعود عبد الله : إن الإلف من الله، وإن الفرك من الشيطان ليكره إليه ما أحل الله له، فإذا أدخلت عليك فمرها فلتصلي خلفك ركعتين وقل : اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لهم في، وارزقني منهم، وارزقهم مني، اللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى خير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير .
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وابن أبي شيبة أبي سعيد مولى بني أبي أسيد قال : تزوجت امرأة فدعوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو ذر فعلموني وقالوا : إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين ومرها فلتصل خلفك، [ ص: 620 ] وخذ بناصيتها، وسل الله خيرها، وتعوذ به من شرها، ثم شأنك وشأن أهلك . وابن مسعود
وأخرج ، عن عبد الرزاق قال : يقال : إذا أتى الرجل أهله فليقل : بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ولا تجعل للشياطين نصيبا فيما رزقتنا ، قال : فكان يرجى إن حملت أن يكون ولدا صالحا . الحسن
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة أبي وائل قال : اثنتان لا يذكر الله العبد فيهما : إذا أتى الرجل أهله يبدأ فيسمي الله، وإذا كان في الخلاء .
وأخرج ، ابن أبي شيبة في « مكارم الأخلاق»، عن والخرائطي ، أن علقمة كان إذا غشي امرأته فأنزل قال : اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا نصيبا . ابن مسعود
وأخرج عن الخرائطي، في قوله : عطاء وقدموا لأنفسكم قال : . التسمية عند الجماع