قوله تعالى : والذين يتوفون الآية .
أخرج , البخاري , في " سننه " عن والبيهقي قال : قلت ابن الزبير لعثمان بن عفان : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا . قد نسختها الآية الأخرى , فلم تكتبها , أو تدعها؟ قال : يا ابن أخي , لا أغير شيئا منه من مكانه .
وأخرج , من طريق ابن أبي حاتم عن عطاء , في قوله : ابن عباس والذين يتوفون منكم الآية . قال : كان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة , فنسختها آية المواريث , فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج .
وأخرج عن ابن جرير في الآية قال : كان ميراث المرأة من زوجها أن تسكن إن شاءت من يوم يموت زوجها إلى الحول , يقول : عطاء فإن خرجن فلا جناح عليكم . ثم نسخها ما فرض الله من الميراث .
وأخرج , أبو داود , والنسائي , من طريق والبيهقي عن عكرمة , [ ص: 111 ] في قوله : ابن عباس والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج . قال : نسخ الله ذلك بآية الميراث بما فرض الله لهن من الربع والثمن , ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا .
وأخرج ، سعيد بن منصور ، وابن جرير , وابن المنذر , من طريق والبيهقي عن ابن سيرين , ، أنه قام يخطب الناس , فقرأ لهم سورة " البقرة " , فبين لهم منها , فأتى على هذه الآية : ابن عباس إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين . فقال : نسخت هذه . ثم قرأ حتى أتى على هذه الآية : والذين يتوفون منكم . إلى قوله : غير إخراج . فقال : وهذه .
وأخرج الشافعي , ، عن وعبد الرزاق قال : ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة , حسبها الميراث . جابر بن عبد الله
وأخرج في " ناسخه " أبو داود , عن والنسائي في قوله : عكرمة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول . قال : نسخها : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا .
[ ص: 112 ] وأخرج في " المصاحف " عن ابن الأنباري في قوله : زيد بن أسلم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم . قال : كانت المرأة يوصي لها زوجها بنفقة سنة , ما لم تخرج وتتزوج , فنسخ ذلك بقوله : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا . فنسخت هذه الآية الأخرى , وفرض عليهن التربص أربعة أشهر وعشرا , وفرض لهن الربع والثمن .
وأخرج عن ابن الأنباري في الآية قال : كانت المرأة يوصي لها زوجها بالسكنى والنفقة ما لم تخرج وتتزوج , ثم نسخ ذلك , وفرض لها الربع إن لم يكن لزوجها ولد , والثمن إن كان لزوجها ولد , ونسخ هذه الآية قوله : قتادة يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا . فنسخت هذه الآية الوصية إلى الحول .
وأخرج في " تفسيره " عن ابن راهويه , مقاتل بن حيان أن رجلا من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد , رجال ونساء , ومعه أبواه وامرأته , فمات بالمدينة , فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم , فأعطى الوالدين , وأعطى أولاده بالمعروف , ولم يعط امرأته شيئا , غير أنهم أمروا أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول , وفيه نزلت : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الآية .
وأخرج ، عبد بن حميد , عن وابن أبي حاتم في قوله : مجاهد فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف . قال : النكاح الحلال الطيب .
[ ص: 113 ]