قوله تعالى : وللمطلقات الآية .
أخرج عن ابن جرير قال : لما نزل قوله : ابن زيد متاعا بالمعروف حقا على المحسنين . قال رجل : إن أحسنت فعلت , وإن لم أرد ذلك لم أفعل . فأنزل الله : وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين .
وأخرج عن ابن أبي حاتم قال : نسخت هذه الآية التي بعدها , قوله : سعيد بن المسيب وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم . نسخت : وللمطلقات متاع بالمعروف .
وأخرج عن عتاب بن خصيف في قوله : وللمطلقات متاع بالمعروف . قال : كان ذلك قبل الفرائض .
وأخرج , مالك , وعبد الرزاق ، والشافعي , وعبد بن حميد في " ناسخه " ، والنحاس , وابن المنذر , عن والبيهقي قال : لكل مطلقة متعة , إلا التي يطلقها ولم يدخل بها , وقد فرض لها , كفى بالنصف متاعا . ابن عمر
وأخرج عن ابن المنذر قال : لكل مؤمنة طلقت , حرة أو أمة , متعة . وقرأ : علي بن أبي طالب وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين .
وأخرج , ، عن البيهقي قال : جابر بن عبد الله لما طلق حفص بن المغيرة امرأته [ ص: 114 ] فاطمة , أتت النبي صلى الله عليه وسلم , فقال لزوجها : " متعها " . قال : لا أجد ما أمتعها . قال : " فإنه لا بد من المتاع , متعها ولو نصف صاع من تمر " .
وأخرج عن أبي العالية : عبد بن حميد وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين قال : لكل مطلقة متعة .
وأخرج عن عبد بن حميد قال : قال رجل يعلى بن حكيم : المتعة على كل أحد هي؟ قال : لا . قال : فعلى من هي؟ قال : على المتقين . لسعيد بن جبير
وأخرج , عن البيهقي قال : طلق رجل امرأته عند قتادة , فقال له شريح : متعتها؟ فقالت المرأة : إنه ليست لي عليه متعة , إنما قال الله : شريح وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين . وللمطلقات متاع بالمعروف , حقا على المحسنين . وليس من أولئك .
وأخرج , عن البيهقي , أنه قال لرجل فارق امرأته : لا تأبى أن تكون من المتقين , لا تأبى أن تكون من المحسنين . شريح
وأخرج ، عن الشافعي قال : نفقة المطلقة ما لم تحرم , فإذا حرمت فمتاع بالمعروف . جابر بن عبد الله
[ ص: 115 ]