الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      قوله تعالى : أو تحرير رقبة .

                                                                                                                                                                                                                                      أخرج ابن أبي شيبة ، وأبو الشيخ ، عن الحسن قال : لا يجزئ الأعمى، ولا المقعد في الرقبة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج أبو الشيخ ، عن فضالة بن عبيد قال : يجزئ ولد الزنا في الرقبة الواجبة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج أبو الشيخ ، عن عطاء بن أبي رباح قال : تجزئ الرقبة الصغيرة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة ، عن الحسن : أنه كان لا يرى عتق الكافر في شيء من الكفارات .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة ، عن طاوس قال : لا يجزئ ولد الزنا في الرقبة، ويجزئ اليهودي والنصراني في كفارة اليمين .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية