قوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم الآية .
أخرج ، ابن إسحاق عن وابن أبي حاتم عباد بن عبد الله بن الزبير قال : ثم وضع مقاسم الفيء وأعلمه، قال : واعلموا أنما غنمتم من شيء بعد الذي مضى من بدر : فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية .
[ ص: 123 ] وأخرج في المصنف، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وابن جرير وابن أبي حاتم عن وأبو الشيخ في قوله : مجاهد واعلموا أنما غنمتم من شيء قال : المخيط من الشيء .
وأخرج عن ابن المنذر قال : إنما المال ثلاثة : مغنم أو فيء أو صدقة، فليس منه درهم إلا قد بين الله موضعه، قال في المغنم : ابن أبي نجيح واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله تحرجا عليهم وقال في الفيء : كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم [ الحشر : 7] وقال في الصدقة : فريضة من الله والله عليم حكيم [التوبة : 60 ] .
وأخرج في المصنف، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن والحاكم قيس بن مسلم الجدلي قال : سألت الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية عن قول الله : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال : هذا مفتاح كلام، لله الدنيا والآخرة : وللرسول ولذي القربى فاختلفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين السهمين، قال قائل : سهم ذي القربى لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قائل : سهم ذي القربى لقرابة الخليفة . وقال قائل : سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من [ ص: 124 ] بعده، واجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله تعالى، فكان كذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما . وعمر
وأخرج ابن جرير والطبراني ، وأبو الشيخ عن وابن مردويه قال : ابن عباس واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول قال : قوله : فأن لله خمسه مفتاح كلام لله ما في السماوات وما في الأرض، فجعل الله سهم الله والرسول واحدا، ولذي القربى، فجعل هذين السهمين قوة في الخيل والسلاح وجعل سهم اليتامى والمساكين، وابن السبيل لا يعطيه غيرهم وجعل الأربعة الأسهم الباقية للفرس سهمين، ولراكبه سهم وللراجل سهم . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا، خمس الغنيمة، فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ :
وأخرج عن عبد الرزاق في قوله : قتادة فأن لله خمسه يقول : هو لله ثم قسم الخمس خمسة أخماس : للرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل .
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر عن وابن أبي حاتم قال : ابن عباس فأربعة منها بين من قاتل عليها وخمس [ ص: 125 ] واحد يقسم على أربعة أخماس فربع لله وللرسول ولذي القربى - يعني قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم - فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا، والربع الثاني لليتامى، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن المنذر عن وابن أبي حاتم في قوله : أبي العالية واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية، قال : كان يجاء بالغنيمة فتوضع، فيقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة أسهم فيعزل سهما منه ويقسم أربعة أسهم بين الناس - يعني لمن شهد الوقعة - ثم يضرب بيده في جميع السهم الذي عزله، فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة فهو الذي سمي لله، لا تجعلوا لله نصيبا فإن لله الدنيا والآخرة، ثم يعمد إلى بقية السهم فيقسمه على خمسة أسهم، سهم للنبي صلى الله عليه وسلم وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل .
وأخرج ، ابن جرير وابن المنذر عن وأبو الشيخ في قوله : مجاهد واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم وذو قرابته لا يأكلون من الصدقات شيئا لا يحل لهم فللنبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس ولذي قرابته خمس الخمس ولليتامى مثل ذلك وللمساكين مثل ذلك ولابن السبيل مثل ذلك .
[ ص: 126 ] وأخرج في المصنف، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة عن وابن المنذر قال : الشعبي من الصفي صفية ابنة حيي . كان سهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس ويضرب له بسهمه إن شهد وإن غاب، وكانت
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وابن المنذر عن وابن أبي حاتم في الآية قال : خمس الله والرسول واحد إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل فيه ويصنع فيه ما شاء . عطاء
وأخرج عن ابن أبي حاتم جبير بن مطعم . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول شيئا من الأرض أو وبرة من بعير، فقال : والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم
وأخرج من طريق ابن المنذر أبي مالك عن قال : ابن عباس الكعبة وطيبها وما تحتاج إليه الكعبة ويجعل سهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح ونفقة أهله وسهم ذي القربى لقرابته ويضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيئهم مع سهمهم مع الناس،ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم، يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في من شاء وحيث شاء، ليس لبني عبد المطلب في هذه الثلاثة إلا سهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم سهمه مع سهام الناس . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ما افتتح على خمسة أخماس، فأربعة أخماس لمن شهده ويأخذ الخمس خمس الله فيقسمه على ستة أسهم، فسهم لله وسهم للرسول وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل [ ص: 127 ] وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل سهم الله في السلاح والكراع وفي سبيل الله، وفي كسوة
وأخرج عن ابن أبي حاتم حسين المعلم قال : سألت في قوله : عبد الله بن بريدة فأن لله خمسه وللرسول فقال : الذي لله لنبيه، والذي للرسول لأزواجه .
وأخرج عن ابن أبي شيبة : السدي ولذي القربى قال : هم بنو عبد المطلب .
وأخرج الشافعي في المصنف، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة ، ومسلم ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم وابن مردويه في "سننه" عن والبيهقي ، أن ابن عباس نجدة كتب إليه يسأله عن ذوي القربى الذين ذكر الله، فكتب إليه : إنا كنا نرى أنا هم، فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا : قريش كلها ذوو قربى .
[ ص: 128 ] وأخرج ، ابن أبي شيبة من وجه آخر وابن المنذر ، أن ابن عباس نجدة الحروري أرسل إليه يسأله عن سهم ذي القربى الذين ذكر الله ويقول : لمن تراه؟ فقال هو لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان ابن عباس : عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا، فرددناه عليه وأبينا أن نقبله . وكان عرض عليهم أن يعين ناكحهم، وأن يقضي عن غارمهم، وأن يعطي فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك عمر . عن
وأخرج عن ابن المنذر قال : سألت عبد الرحمن بن أبي ليلى فقلت : يا أمير المؤمنين أخبرني كيف كان صنع عليا أبي بكر في الخمس نصيبكم؟ فقال : أما وعمر فلم تكن في ولايته أخماس، وأما أبو بكر فلم يزل يدفعه إلي في كل خمس حتى كان خمس السوس وجنديسابور، فقال وأنا عنده : هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس . وقد أحل ببعض المسلمين واشتدت حاجتهم فقلت : نعم . فوثب عمر فقال : لا تعرض في الذي لنا، فقلت : ألسنا أحق من أرفق المسلمين وشفع أمير المؤمنين فقبضه فوالله ما قبضناه ولا قدرت عليه في ولاية العباس بن عبد المطلب ثم أنشأ عثمان يحدث فقال : إن الله حرم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعوضه سهما من الخمس عوضا مما حرم عليه، وحرمها على أهل بيته خاصة دون أمته فضرب لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما عوضا مما حرم عليهم . علي
وأخرج عن ابن أبي حاتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس . رغبت [ ص: 129 ] لكم عن غسالة الأيدي لأن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم
وأخرج ، ابن إسحاق عن وابن أبي حاتم الزهري وعبد الله بن أبي بكر خيبر على بني هاشم وبني المطلب . أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سهم ذي القربى من
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : جبير بن مطعم بني هاشم وبني المطلب قال : فمشيت أنا حتى دخلنا عليه، فقلنا : يا رسول الله هؤلاء إخوانك من وعثمان بن عفان بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم دوننا، وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة في النسب؟ فقال : إنهم لم يفارقونا في الجاهلية والإسلام . قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى على
وأخرج عن ابن مردويه قال : آل زيد بن أرقم محمد صلى الله عليه وسلم الذين أعطوا الخمس، آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل .
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : كان آل مجاهد محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس .
وأخرج ابن أبي حاتم عن وأبو الشيخ في قوله : سعيد بن جبير واعلموا أنما غنمتم من شيء يعني من المشركين : فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى [ ص: 130 ] يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم : واليتامى والمساكين وابن السبيل يعني الضيف وكان المسلمون إذا غنموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا خمسه فيجعلون ذلك الخمس الواحد أربعة أرباع فربعه لله وللرسول ولقرابة النبي صلى الله عليه وسلم فما كان لله فهو للرسول والقرابة وكان للنبي صلى الله عليه وسلم نصيب رجل من القرابة، والربع الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل، ويعمدون إلى التي بقيت فيقسمونها على سهمانهم، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم رد نصيب القرابة فجعل يحمل به في سبيل الله تعالى وبقي نصيب اليتامى والمساكين، وابن السبيل . أبو بكر
وأخرج ابن أبي شيبة والبغوي، وابن مردويه في شعب الإيمان والبيهقي عن رجل من بلقين عن ابن عم له قال : قلت : يا رسول الله ما تقول في هذا المال؟ قال : لله خمسه وأربعة أخماسه لهؤلاء - يعني للمسلمين - قلت : فهل أحد أحق به من أحد؟ قال : لا ولو انتزعت سهما من جنبك لم تكن بأحق به من أخيك المسلم .
وأخرج ابن أبي شيبة ، وأبو الشيخ وابن مردويه في "سننه" عن والبيهقي عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية، ترك النفل الذي كان ينفل وجعل ذلك في خمس الخمس وهو سهم الله [ ص: 131 ] وسهم النبي صلى الله عليه وسلم . أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم فلما نزلت :
وأخرج عن ابن أبي شيبة مالك بن عبد الله الخثعمي قال : كنا جلوسا عند رضي الله عنه قال : من ههنا من أهل عثمان الشام؟ فقمت فقال : أبلغ إذا غنم غنيمة أن يأخذ خمسة أسهم فيكتب على كل سهم منها : لله ثم ليقرع فحيثما خرج منها فليأخذه . معاوية
وأخرج عن ابن أبي شيبة الشعبي : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال : سهم الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم واحد .
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : في المغنم خمس لله، وسهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والصفي كان يصطفى له من المغنم خير رأس من السبي إن كان سبي وإلا غيره ثم يخرج الخمس ثم يضرب له بسهمه شهد أو غاب مع المسلمين بعد الصفي . محمد بن سيرين
وأخرج عن ابن أبي شيبة أنه سئل عن قوله : عطاء بن السائب، واعلموا أنما غنمتم من شيء وقوله : ما أفاء الله على رسوله [الحشر : 7 ] ما الفيء؟ وما الغنيمة؟ قال : إذا ظهر المسلمون على المشركين وعلى أرضهم [ ص: 132 ] فأخذوهم عنوة فما أخذوا من مال ظهروا عليه فهو غنيمة وأما الأرض فهو فيء .
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : الغنيمة ما أصاب المسلمون عنوة فهو لمن سمى الله وأربعة أخماس لمن شهدها . سفيان
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وابن مردويه عن أنه سئل : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الخمس؟ قال : كان يحمل الرجل سهما في سبيل الله، ثم الرجل ثم الرجل جابر .
وأخرج عن ابن مردويه قال : ابن عباس . كان للنبي صلى الله عليه وسلم شيء واحد في المغنم يصطفيه لنفسه إما خادم وإما فرس ثم نصيبه بعد ذلك من الخمس
وأخرج عن ابن مردويه قال : عبادة بن الصامت سلمنا الأنفال لله والرسول ولم يخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا ونزلت بعد : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين الخمس فيما كان من كل غنيمة بعد بدر .
وأخرج ، ابن أبي شيبة وابن مردويه قال : قلت : يا رسول الله ألا توليني ما خصنا الله به من الخمس فولانيه علي . عن
[ ص: 133 ] وأخرج وصححه الحاكم قال : ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وأبي بكر وعمر . عن
وأخرج في المصنف عن عبد الرزاق يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : مكحول بدر للفارس سهمين وللراجل سهم . لا سهم من الخيل إلا لفرسين وإن كان معه ألف فرس، إذا دخل بها أرض العدو . قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
وأخرج عن عبد الرزاق ابن عمر . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين وللراجل سهما
وأخرج عن عبد الرزاق ، أن قتادة أوصى بالخمس وقال : أوصي بما رضي الله به لنفسه ثم : أبا بكر واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه .
وأخرج ابن أبي حاتم عن وأبو الشيخ في قوله : مقاتل إن كنتم آمنتم بالله يقول : أقروا بحكمي : وما أنزلنا على عبدنا يقول : وما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم في القسمة : يوم الفرقان يوم بدر : يوم التقى الجمعان [ ص: 134 ] جمع المسلمين وجمع المشركين .
وأخرج ، ابن جرير وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ عن وابن مردويه في قوله : ابن عباس يوم الفرقان قال : هو يوم بدر وبدر : ماء بين مكة والمدينة .
وأخرج ، ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وصححه والحاكم وابن مردويه في الدلائل عن والبيهقي في قوله : ابن عباس يوم الفرقان قال : هو يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل .
وأخرج عن ابن جرير مثله . مجاهد
وأخرج سعيد بن منصور ومحمد بن نصر عن والطبراني في قوله : ابن مسعود يوم الفرقان يوم التقى الجمعان قال : كانت بدر لسبع عشرة مضت من شهر رمضان .
[ ص: 135 ] وأخرج عن ابن مردويه قال : كانت ليلة الفرقان ليلة التقى الجمعان في صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان . علي بن أبي طالب
وأخرج عن ابن جرير قال : كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان لسبع عشرة مضت من رمضان . الحسن بن علي
وأخرج ، عبد الرزاق عن وابن جرير قال : عروة بن الزبير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال في آي من القرآن، فكان أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، وكان رأس المشركين يومئذ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس فالتقوا يوم الجمعة لسبع أو ست عشرة ليلة مضت من رمضان وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا والمشركون بين الألف والتسعمائة وكان ذلك يوم الفرقان : يوم فرق الله بين الحق والباطل فكان أول قتيل قتل يومئذ مهجع مولى عمر ورجل من الأنصار وهزم الله يومئذ المشركين فقتل منهم زيادة على سبعين رجلا وأسر منهم مثل ذلك .
وأخرج عن ابن أبي شيبة جعفر عن أبيه قال : كانت بدر لسبع عشرة من رمضان في يوم جمعة .
وأخرج عن ابن أبي شيبة أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أنه [ ص: 136 ] سئل : أي ليلة كانت ليلة بدر؟ فقال : هي ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة بقيت من رمضان .
وأخرج عن ابن أبي شيبة عامر بن ربيعة البدري قال : كانت بدر يوم الاثنين لسبع عشرة من رمضان .