قوله تعالى : إن شر الدواب عند الله . الآيات .
أخرج عن أبو الشيخ قال : نزلت : سعيد بن جبير إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون في ستة رهط من اليهود منهم ابن تابوت .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وابن المنذر وابن أبي حاتم عن وأبو الشيخ في قوله : مجاهد الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم قال : قريظة يوم الخندق مالئوا على محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه .
وأخرج ، ابن المنذر عن وابن أبي حاتم في قوله : ابن عباس فشرد بهم من خلفهم قال : نكل بهم من بعدهم .
وأخرج عن ابن جرير في قوله : ابن عباس فشرد بهم من خلفهم قال : نكل بهم من وراءهم .
وأخرج ابن أبي حاتم عن وأبو الشيخ في قوله : ابن عباس فشرد بهم من خلفهم قال : نكل بهم الذين خلفهم .
وأخرج ، عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن وأبو الشيخ في قوله : سعيد بن جبير فشرد بهم من خلفهم قال : أنذر بهم .
[ ص: 151 ] وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن المنذر وابن أبي حاتم عن وأبو الشيخ في قوله : قتادة فشرد بهم من خلفهم قال : عظ بهم من سواهم من الناس .
وأخرج عن ابن أبي حاتم في قوله : فشرد بهم من خلفهم . قال : أخفهم بهم كما تصنع بهؤلاء . ابن زيد
وأخرج عن ابن أبي حاتم في قوله : السدي لعلهم يذكرون يقول : لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك .
وأخرج عن أبو الشيخ قال : ابن شهاب دخل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : قد وضعت السلاح وما زلنا في طلب القوم، فاخرج فإن الله قد أذن لك في قريظة وأنزل فيهم : وإما تخافن من قوم خيانة الآية .
وأخرج ، ابن المنذر عن وابن أبي حاتم في قوله : مجاهد وإما تخافن من قوم خيانة قال : قريظة .
وأخرج عن ابن أبي حاتم في قوله : ابن زيد وإما تخافن من قوم خيانة [ ص: 152 ] الآية . قال : من عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خفت أن يختانوك ويغدروا فتأتيهم فانبذ إليهم على سواء .
وأخرج عن ابن أبي حاتم قال : لا تقاتل عدوك حتى تنبذ إليهم على سواء : علي بن الحسين إن الله لا يحب الخائنين .
وأخرج ابن مردويه في شعب الإيمان عن والبيهقي قال : سليم بن عامر وبين معاوية الروم عهد، وكان يسير حتى يكون قريبا من أرضهم، فإذا انقضت المدة أغار عليهم، فجاءه فقال : الله أكبر وفاء لا غدر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء قال : فرجع عمرو بن عبسة بالجيوش معاوية . كان بين
وأخرج في شعب الإيمان عن البيهقي قال : ثلاثة المسلم والكافر فيهن سواء، من عاهدته فف بعهده مسلما كان أو كافرا، فإنما العهد لله، ومن كانت بينك وبينه رحم فصلها مسلما كان أو كافرا، ومن ائتمنك على أمانة فأدها إليه مسلما كان أو كافرا . ميمون بن مهران
[ ص: 153 ]