وهو ما عمل على قدر ملبوس عليه ، ولو درعا منسوجا أو لبدا معقودا ونحوه ( و ) لبس ( الخفين ) لأنهما منه ( إلا أن لا يجد ) المحرم ( إزارا فليلبس سراويل ، أو ) لا يجد ( نعلين فيلبس خفين أو نحوهما ) أي الخفين ( كران ) وسرموذة لحديث ( الرابع : لبس ) ذكر ( المخيط ) في بدنه أو بعضه مرفوعا { ابن عمر } متفق عليه ولا فرق بين قليل اللبس وكثيره . سئل ما يلبس المحرم فقال : لا يلبس القميص ولا العمامة ، ولا البرنس ولا السراويل ، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين ، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
قال وغيره : ولو غير معتاد كجورب في كف وخف في رأس ( ويحرم قطعهما ) أي الخفين لحديث القاضي { ابن عباس بعرفات يقول : من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم } متفق عليه رواه الأثبات سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب
وليس فيه " بعرفة " ولم يذكرها إلا [ ص: 540 ] وتابعه شعبة عن ابن عيينة عمرو عن ولمسلم مرفوعا مثله وليس فيه " يخطب جابر بعرفات " ولم يذكر في الحديثين قطع الخفين قال " قطع الخفين فساد " ولأن قطعهما لا يخرجهما عن حالة الحظر ، إذ لبس المقطوع كلبس الصحيح مع القدرة وفيه إتلاف مالية الخف وأجيب عن حديث علي بأن زيادة القطع اختلف فيها فإن صحت فهي ابن عمر بالمدينة لرواية عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر فذكره وخبر أحمد ابن عباس بعرفات فلو كان القطع واجبا لبينه للجمع العظيم الذي لم يحضر أكثرهم ذلك بالمدينة وقول المخالف : المطلق يقضي عليه المقيد : محله إذا لم يمكن تأويله وعن قوله : حديث فيه زيادة لفظ لأن خبر ابن عمر ابن عباس فيهما زيادة حكم ، هو جواز اللبس بلا قطع وهو أولى من دعوى النسخ ( حتى إزارا أو نعلين ، ولا فدية ) لظاهر الخبر وجابر
وإن حرم وفدى نصا وإن لبس خفا مقطوعا دون الكعبين مع وجود نعل فكسراويل وإن شق إزاره وشد كل نصف على ساق فدى نصا قال في الإنصاف : هذا المذهب وقدمه في الفروع واختار وجد نعلا لا يمكنه لبسها فلبس الخف وغيره لا فدية وجزم به في الإقناع الموفق ولا يخلله بنحو شوكة ، ولا يزره في نحو عروة ولا يغرزه في إزاره فإن فعل أثم وفدى لأنه كمخيط ولقول ( ولا يعقد محرم عليه رداء ولا غيره ) لمحرم " ولا تعقد عليك شيئا " رواه ابن عمر الشافعي والأثرم
قال في محرم حزم عمامته على وسطه : لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض ( إلا إزاره ) فله عقده لحاجته لستر عورته ( و ) إلا ( منطقة و هميانا فيهما نفقة ) ولقول أحمد عائشة " أوثق عليك نفقتك " .
وروي معناه عن ابن عمر ولحاجته لستر نفقته ( مع حاجة لعقد ) المذكورات فإن ثبت هميان بغير عقد بأن أدخل السيور بعضها في بعض ، لم يعقده لعدم الحاجة ; وإن لم يكن في منطقة أو هميان نفقة لم يعقدهما فإن فعل ولو لبسهما لحاجة أو وجع فدى وابن عباس لقصة صلح ( ويتقلد ) محرم ( بسيف لحاجة ) الحديبية رواها ولا يجوز بلا حاجة نصا لقول البخاري " لا يحمل المحرم السلاح في ابن عمر الحرم " قال : والقياس إباحته لأنه ليس في معنى اللبس قال في الإقناع : ولا يجوز حمل السلاح الموفق بمكة لغير حاجة بكسر الجيم في عنقه كهيئة القربة ( ويحمل ) محرم ( جرابه )
قال : أرجو لا بأس أحمد نصا أي لا يدخل حبلها في صدره ( و ) يحمل ( قربة الماء في عنقه لا ) في [ ص: 541 ] ( صدره ) . ( وله ) أي المحرم ( أن يأتزر ) بقميص فيجعله مكان الإزار
( و ) أن ( يلتحف بقميص ) أي يتغطى به ( و ) أن ( يرتدي به ) أي القميص فيجعله مكان الرداء لأنه ليس بلبس مخيط مصنوع لمثله ( و ) أن يرتدي ( برداء موصل ) لأن الرداء لا يعتبر كونه صحيحا ( وإن فدى ) ولو لم يدخل يديه في كميه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبسه للمحرم رواه طرح محرم على كتفيه قباء ورواه ابن المنذر عن البخاري ولأنه عادة لبسه كالقميص ( وإن علي ) فدى لتغطية رأسه إن كان ذكرا أو لتغطية الوجه إن كان أنثى و ( لا ) يفدي خنثى مشكل ( إن لبسه ) أي المخيط ولم يغط وجهه ( أو غطى وجهه وجسده بلا لبس ) مخيط للشك غطى خنثى مشكل وجهه ورأسه