( وسن ) لمن حلق أو قصر ( أخذ ظفر وشارب ونحوه )  كعانة وإبط . 
قال  ابن المنذر    : ثبت { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره   } وكان  ابن عمر  يأخذ من شاربه وأظفاره . 
( و ) سن أن ( لا يشارط الحلاق على أجرة )  لأنه دناءة ( وسن إمرار الموسى على من عدمه    ) روي عن  ابن عمر  ولم يجب لأن الحلق محله الشعر فيسقط بعدمه ، كغسل عضو فقد قال في الشرح : وبأي شيء قصر الشعر أجزأه وكذا إن نتفه أو أزال بنورة لكن السنة الحلق أو التقصير 
				
						
						
