( ثم ) بعد رمي وحلق أو تقصير ( قد حل له كل شيء ) حرم بالإحرام ( إلا النساء )  نصا وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح لحديث  عائشة  مرفوعا { إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء   } رواه سعيد    . 
وقالت  عائشة    : { طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت   } متفق عليه 
  ( والحلق والتقصير ) إن لم يحلق ( نسك ) في حج وعمرة ( في تركهما ) معا ( دم )  لأنه تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم فدل على أنه من العبادة ولأمره صلى الله عليه وسلم بقوله : { فليقصر ثم ليتحلل   } ولو لم يكن نسكا لم يتوقف الحل عليه ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين والمقصرين وفاضل بينهم فلولا أنه نسك لما استحقوا لأجله الدعاء ولما وقع التفاضل فيه ، إذ لا مفاضلة في المباح و ( لا ) دم عليه ( إن أخرها ) أي الحلق أو التقصير ( عن أيام منى     ) لقوله تعالى : { ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله    } فيسن أول وقته دون آخره فمتى أتى به أجزأه  [ ص: 587 ] كالطواف لكن لا بد من نيته نسكا كالطواف 
				
						
						
