( وسن ) كعانة وإبط . لمن حلق أو قصر ( أخذ ظفر وشارب ونحوه )
قال : ثبت { ابن المنذر } وكان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره يأخذ من شاربه وأظفاره . ابن عمر
( و ) لأنه دناءة ( سن أن ( لا يشارط الحلاق على أجرة ) ) روي عن وسن إمرار الموسى على من عدمه ولم يجب لأن الحلق محله الشعر فيسقط بعدمه ، كغسل عضو فقد قال في الشرح : وبأي شيء قصر الشعر أجزأه وكذا إن نتفه أو أزال بنورة لكن السنة الحلق أو التقصير ابن عمر