( أو قدم الحلق على الرمي ، أو قدم الحلق على النحر  أو نحر ) قبل رميه ( أو طاف ) للإفاضة ( قبل رميه ) جمرة العقبة  فلا شيء عليه لحديث  عطاء    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل : أفضت قبل أن أرمي قال : ارم ولا حرج   } مرفوعا { من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج   } رواهما سعيد    . 
ولحديث  ابن عمر  ، وقال له رجل : " { يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فقال آخر : ذبحت قبل أن أرمي فقال : ارم ولا حرج   } متفق عليه في لفظ قال : { فجاء رجل فقال : يا رسول الله ، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح - وذكر الحديث - قال فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل ، من تقديم بعض الأمور على بعض ، وأشباهها إلا قال : افعلوا ولا حرج   } رواه  مسلم  
وعن  ابن عباس  معناه مرفوعا متفق عليه ( ولو ) كان ( عالما ) لإطلاق حديث  ابن عباس ،  وبعض طرق حديث  ابن عمر  وقوله صلى الله عليه وسلم : " ولا حرج " يدل على أنه لا إثم ولا دم فيه ( ويحصل التحلل الأول باثنين من ) ثلاث ( رمي وحلق وطواف ) إفاضة فلو حلق وطاف ثم وطئ ولم يرم  فعليه دم لوطئه ودم لتركه الرمي وحجه صحيح ( و ) يحصل التحلل ( الثاني بما بقي ) من الثلاث ( مع السعي ) من متمتع مطلقا ومفرد وقارن لم يسعيا مع طواف قدوم لأنه ركن 
				
						
						
