( و ) يباح فقط بلا ضرر ) لحديث { لمهد ومضح ( أن يركب ) هديا وأضحية معينين ( لحاجة } رواه اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا أبو داود ولتعلق حق المساكين بها . وإنما جاز للحاجة للحديث فإن احتاج إليه وفيه ضرر بها لم يجز لأن الضرر لا يزال بالضرر ( ويضمن النقص ) بركوبه لتعلق حق غيره بها