( ولا ) تصح لبالغ في الفرض ) لقول إمامة ( مميز : لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود وقول ابن مسعود " لا يؤم الغلام حتى يحتلم " [ ص: 276 ] رواهما ابن عباس ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة ما يخالفه ولأن الإمامة حال كمال والصبي ليس من أهلها . الأثرم
والإمام ضامن والصبي ليس من أهل الضمان ( وتصح ) إمامة صبي لبالغ ( في نفل ) كتراويح ووتر وصلاة كسوف واستسقاء ، لأنه متنفل يؤم متنفلا .
( و ) تصح إمامة صبي ( في فرض ) وقت كظهر وعصر ( بمثله ) أي : الصبي ، لأنها نفل في حق كل منهما .