، ولو نادرا ، كالدود ، لعموم الأحاديث ( إلا الريح ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ( ويجب الاستنجاء ) بماء ونحوه كحجر ( لكل خارج ) من سبيل من استنجى من الريح فليس منا } رواه في معجمه الصغير . الطبراني
وقال : أحمد ، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الشرح : ولأنها ليست بنجسة ولا تصحبها نجاسة . ليس في الريح استنجاء
وفي المبهج : لأنها عرض بإجماع الأصوليين ، وعورض [ ص: 41 ] بأن للريح الخارجة من الدبر رائحة منتنة قائمة بها . ولا شك في كون الرائحة عرضا . وهو لا يقوم بعرض عند المتكلمين .
وفي النهاية : هي نجسة ( و ) إلا الخارج ( الطاهر ) كالمني ( و ) إلا الخارج النجس ( غير الملوث ) قطع به في التنقيح ، خلافا لما في الإنصاف ; لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا .