الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله ) أي : قبل الاستنجاء لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد المتفق عليه { يغسل ذكره ثم يتوضأ } ولأنها طهارة يبطلها الحدث . فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم ، وظاهره : لا فرق بين التيمم عن حدث أصغر أو أكبر ، أو نجاسة ببدن .

                                                                          فإن كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما : صح الوضوء والتيمم قبل زوالها . ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة . ولو وقفت على طائفة معينة ، كمدرسة ورباط ، ولو في ملكه . ولا أجرة . وإن كان في دخول أهل الذمة طهارة المسلمين تضييق أو تنجيس أو إفساد ماء ونحوه : وجب منعهم قاله الشيخ تقي الدين . قلت : ومن في معناهم من عرف - من نحو الرافضة - فالإفساد على أهل السنة ، فيمنعون من مطاهرهم ، والله أعلم .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية