لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ( ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله ) أي : قبل الاستنجاء المقداد المتفق عليه { } ولأنها طهارة يبطلها الحدث . فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم ، وظاهره : لا فرق بين التيمم عن حدث أصغر أو أكبر ، أو نجاسة ببدن . يغسل ذكره ثم يتوضأ
فإن كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما : صح الوضوء والتيمم قبل زوالها . ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة . ولو وقفت على طائفة معينة ، كمدرسة ورباط ، ولو في ملكه . ولا أجرة . وإن كان في دخول أهل الذمة طهارة المسلمين تضييق أو تنجيس أو إفساد ماء ونحوه : وجب منعهم قاله الشيخ تقي الدين . قلت : ومن في معناهم من عرف - من نحو الرافضة - فالإفساد على أهل السنة ، فيمنعون من مطاهرهم ، والله أعلم .