( وواجبها ) أي ستة أركان صلاة الجنازة فلا تصح من قاعد ولا راكب راحلة ، بلا عذر كمكتوبة . لعموم { ( قيام ) قادر ( في فرضها ) } فإن تكررت صحت من قاعد بعد من يسقط به فرضها ، كبقية النوافل . صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا
( و ) الثاني ( تكبيرات ) أربع ، لما في الصحيح عن وغيره [ ص: 362 ] { أنس } " . أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة أربعا
وفي صحيح { مسلم في اليوم الذي مات فيه فخرج إلى المصلى ، وكبر أربع تكبيرات النجاشي } . أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى
وفيه عن مرفوعا { ابن عباس } وقد قال : { صلى على قبر بعدما دفن وكبر أربعا } صلوا كما رأيتموني أصلي بطلت ) صلاته . لأنه ترك واجبا عمدا فأبطلها كسائر الصلوات . ( فإن ترك غير مسبوق تكبيرة ) من الأربع ( عمدا
( و ) إن تركها ( سهوا يكبرها ) كما لو سلم في المكتوبة قبل إتمامها سهوا ( ما لم يطل الفصل ) وتصح ، لأن هذا التكبير يقضى مفردا أشبه الركعات ، وعكسه تكبير الانتقال ، فلا يشرع قضاؤه مفردا فسقط بتركه سهوا ( فإن طال ) الفصل عرفا استأنفها ( أو وجد مناف ) للصلاة من كلام ونحوه ( استأنف ) الصلاة لما روى حرب في مسائله في جامعه عن والخلال أن قتادة " صلى على جنازة فكبر عليها ثلاثا ، وتكلم فقيل له : إنما كبرت ثلاثا ، فرجع وكبر أربعا " . أنسا
وعن حميد الطويل قال : " صلى بنا فكبر ثلاثا ثم سلم ، فقيل له : إنما كبرت ثلاثا فاستقبل القبلة وكبر الرابعة " رواه أنس وهذا محمول على عدم وجود المنافي . البخاري
( و ) الثالث : ( قراءة الفاتحة ) لعموم حديث { } وعن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب قالت { أم شريك } رواه : أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب . ابن ماجه
وعن " أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب ، وقال : لتعلموا أنه من السنة " رواه ابن عباس وغيره وصححه البخاري الترمذي لما روى ( وسن إسرارها ) أي الفاتحة ( ولو صلى ليلا ) الزهري عن قال : { أبي أمامة بن سهل أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ، ثم يكبر ثلاثا والسلام السنة في الصلاة على الجنازة } رواه ، ولأنه فعل النسائي السلف .
لما روى ( و ) الرابع ( الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ) الشافعي بإسنادهما عن والأثرم " أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : { أبي أمامة بن سهل : يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ، لا يقرأ في شيء منهن ، ثم يسلم سرا في نفسه السنة في الصلاة على الجنازة } زاد أن . الأثرم
" والسنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم " قال في الكافي : ولا تتعين صلاة لأن المقصود مطلق الصلاة . ( و ) [ ص: 363 ] الخامس ( أدنى دعاء للميت ) لما سبق ولأنه المقصود من الصلاة عليه وأقله " اللهم اغفر له وارحمه " واعلم منه : أنه لا يكفي " اللهم اغفر لحينا وميتنا .
" ويؤخذ من المستوعب والتلخيص والبلغة والكافي : اعتبار كون القراءة بعد الأولى ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ، والدعاء بعد الثالثة .
وفي الإقناع : أو الرابعة . ( و ) السادس ( السلام ) لما تقدم ، ولعموم حديث { } . وتحليلها التسليم